(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  يشترط(١) في الثوب(٢) ذكر ذرعه(٣) كالأرض.
  وإذا سمى حيواناً أو ثوباً وذكر جنسه صح (فيلزم(٤) الوسط(٥)) من ذلك الجنس. قال الفقيه يحيى البحيبح: فأوسط± العبيد الحبش، وأعلاهم الروم والترك، وأدناهم الزنج(٦)، ويؤخذ من´ الوسط أوسطه(٧).
  قال الفقيه علي: وهذا إذا كانت هذه ا¹لأنواع توجد في ذلك المكان؛ إذ لو لم يوجد في بلد العقد(٨) إلا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه. قال #: البلد أو ناحيتها،
(١) وظاهر الإطلاق خلافه. (é).
(*) بل لا يشترط، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) بل لا يشترط± [ذكر الذرع±، بل يكفي ذكر النوع. (é)] وهو ظاهر الأزهار. (é).
(٢) إذا كان يختلف.
(٣) طولاً وعرضاً.
(*) قيل: أو نوعه.
(٤) فأما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين، فطلبته منه وقد صارت كبيرة - قال #: الأقرب أنه يلزمه قميص كبيرة[١]، كما قيل في كفارة اليمين. يعني: أن العبرة بحال الأداء. (نجري). والمذهب أن العبرة بحال العقد[٢]؛ لأنه الموجب، ولهذا اعتبرنا بالقيمة حال العقد. (هبل).
(٥) عائد إلى الأرض وإلى غيرها، في أنه يلزم الوسط، مع ذكر القدر والناحية في الأرض، ومع ذكر الجنس في غيرها. (نجري).
(*) فإن سمى لها نقداً انصرف إلى الغالب من نقد البلد، فإن لم يكن فإلى الوسط، فإن لم يكن فالأقل، ثم بأقرب بلد فيها نقد. (ذويد، وبيان).
(٦) بالفتح[٣]، وهم النُّوبة.
(٧) وكذا الثياب.
(٨) صوابه: في± بلد الزوج. (é).
=
[١] حيث لا ´عرف، كأن يكون للتجمل. (é).
[٢] وقيل: إن± كان مما يراد به التجمل فقميص كبيرة، وإن كان مما يراد به الابتذال فبحال وقتها وقت العقد، هذا ما يقتضيه النظر. (شامي) (é).
[٣] قال في المصباح: وهو بكسر الزاي، والفتح لغة.