شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 177 - الجزء 4

  يشترط⁣(⁣١) في الثوب⁣(⁣٢) ذكر ذرعه⁣(⁣٣) كالأرض.

  وإذا سمى حيواناً أو ثوباً وذكر جنسه صح (فيلزم⁣(⁣٤) الوسط(⁣٥)) من ذلك الجنس. قال الفقيه يحيى البحيبح: فأوسط± العبيد الحبش، وأعلاهم الروم والترك، وأدناهم الزنج⁣(⁣٦)، ويؤخذ من´ الوسط أوسطه⁣(⁣٧).

  قال الفقيه علي: وهذا إذا كانت هذه ا¹لأنواع توجد في ذلك المكان؛ إذ لو لم يوجد في بلد العقد⁣(⁣٨) إلا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه. قال #: البلد أو ناحيتها،


(١) وظاهر الإطلاق خلافه. (é).

(*) بل لا يشترط، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) بل لا يشترط± [ذكر الذرع±، بل يكفي ذكر النوع. (é)] وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٢) إذا كان يختلف.

(٣) طولاً وعرضاً.

(*) قيل: أو نوعه.

(٤) فأما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين، فطلبته منه وقد صارت كبيرة - قال #: الأقرب أنه يلزمه قميص كبيرة⁣[⁣١]، كما قيل في كفارة اليمين. يعني: أن العبرة بحال الأداء. (نجري). والمذهب أن العبرة بحال العقد⁣[⁣٢]؛ لأنه الموجب، ولهذا اعتبرنا بالقيمة حال العقد. (هبل).

(٥) عائد إلى الأرض وإلى غيرها، في أنه يلزم الوسط، مع ذكر القدر والناحية في الأرض، ومع ذكر الجنس في غيرها. (نجري).

(*) فإن سمى لها نقداً انصرف إلى الغالب من نقد البلد، فإن لم يكن فإلى الوسط، فإن لم يكن فالأقل، ثم بأقرب بلد فيها نقد. (ذويد، وبيان).

(٦) بالفتح⁣[⁣٣]، وهم النُّوبة.

(٧) وكذا الثياب.

(٨) صوابه: في± بلد الزوج. (é).

=


[١] حيث لا ´عرف، كأن يكون للتجمل. (é).

[٢] وقيل: إن± كان مما يراد به التجمل فقميص كبيرة، وإن كان مما يراد به الابتذال فبحال وقتها وقت العقد، هذا ما يقتضيه النظر. (شامي) (é).

[٣] قال في المصباح: وهو بكسر الزاي، والفتح لغة.