شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 178 - الجزء 4

  وهي ما حواه البريد⁣(⁣١).

  تنبيه: عن صاحب الوافي⁣(⁣٢): إذا سمى داراً غير معلومة كانت التسمية فاسدة⁣(⁣٣). قال #: يعني: ¹ باطلة. وفي الكافي: أن التزويج على بيت⁣(⁣٤) في± الذمة يصح⁣(⁣٥).

  (وما سمي بتخيير⁣(⁣٦) تعين الأقرب إلى مهر المثل(⁣٧)) نحو أن يقول: «تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد» فإنها تستحق منهما ما قيمته أقرب إلى قدر


(*) فإن لم يكن وسط فالأقل´. (é). فإن وجد الوسط بعد تسليم الأدنى فلا عبرة به±. وقيل: تستحق نصفهما. [وقيل: إذا لم يوجد وسط في البلد فنصف الأعلى ونصف الأدنى].

(١) فظهر لك أن البريد من جملة الناحية. (نجري).

(٢) واسمه علي بن بلال، وهو عبد للسيدين، وكنيته أبو الحسن.

(٣) إذا لم يذكر´ البلد، وإلا صحت التسمية، ويلزم الوسط. (عامر) (é).

(٤) أي: منزل±.

(*) من دار معينة´. (é). وقيل: ولو مجهولة إذا كانت البلدة معلومة.

(*) كالخيمة والمنزل؛ لقلة التفاوت فيه، بخلاف الدار. وقيل: لا فرق± بين الدار والخيمة ونحوهما في أنه لا بد من ذكر القدر والناحية. [ومثله عن عامر].

(٥) وهذا هو ظاهر الكتاب. (نجري). ويلزم الوسط. (é).

(٦) والتخيير مبطل إلا هنا والطلاق والظهار.

(*) وللتسمية حكمُ الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث هما ناقصان معاً ولو نقص عن مهر المثل، وأدناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل. وحكمُ البطلان في أنه إذا كان أعلاهما أعلى والآخر أدنى وفيت على الأدنى مهر المثل، وفي أنه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله إلا المتعة، ذكره بعض أصحابنا. (معيار).

(*) والقياس يقتضي أنها تستحق نصف ما قد عين؛ لأنها قد ملكته بنفس العقد، فعلى هذا إذا كان المعين ذا رحم لها عتق بالعقد، وعلى قول الفقيه± يحيى البحيبح بالدخول فقط. (معيار) (é).

(٧) وهذا مع الدخول. (é).

(*) لأنه أصل يرجع إليه.