(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  مهر المثل(١)، نحو أن يكون مهر مثلها(٢) مائة دينار، وأحد العبدين قيمته خمسون ديناراً، والآخر قيمته ستون ديناراً، فإنها تستحق الذي قيمته ستون؛ لأنه الأقرب إلى قدر مهر المثل، والوجه أن هذه التسمية فاسدة(٣) لأجل التخيير فاستحقت مهر المثل، لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت ما هو أقرب إلى مهر مثلها. قال الفقيه يحيى البحيبح¹: فإن طلقها قبل الدخول(٤) كان لها المتعة´(٥). فلو ذكرا خياراً مدة(٦) معلومة لأحدهما - لا لجميعهما(٧) - صحت التسمية¹(٨).
  قوله: (غالباً) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون، والآخر قيمته مائة وعشرة مثلاً - فإن الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون، وهي لا تستحقه، وإنما تستحق الذي قيمته خمسون، ويوفيها عليه مهر مثلها، فيزيدها خمسين(٩).
(١) فإن التبس قدر مهر المثل فقيل: تستحق نصف العبدين. (عامر). ومثله عن الدواري. وقيل: نصف قيمتهما. وقيل: الأدنى´. لأن الأصل براءة الذمة.
(٢) قيل: هذا في المكلفة±، وإلا فمهر المثل. (شامي). إذا كان المزوج غير أبيها. (é).
(٣) يعني: °باطلة. (é).
(٤) وهو الموافق للقواعد.
(٥) ولها حكم ± الصحيحة إذا دخل استحقت الأقرب إلى مهر المثل، وحكم الباطلة إذا طلق فلا مهر إلا المتعة. (شرح فتح معنى) (é).
(٦) هذا في المختلف، لا في المستوي فقد صحت. وظاهر الكتاب± لا فرق. (é).
(٧) «لا لجميعهما» فتفسد؛ لأجل التشاجر.
(٨) فإن طلق قبل الدخول استحقت± نصف ما اختار من له الخيار. اهـ فإن ماتت أو هوكان لورثة من له الخيار التعيين، فلو مات أحد العبدين قبل انقضاء الخيار: فإن اختارت الميت لزم الزوج قيمته، وإن اختارت الحي تعين لها±. وإن ماتا جميعاً؟ تستحق قيمة ما¹ اختارت. (é). إن كان الخيار لها، وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار. (سماع) (é).
(٩) يقال: لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما؟ قلنا: لم ترض بالأدنى بعينه، فتعلق لها بذكر الأعلى حق، فوجب أن تبلغ مع الأدنى قدر مهر المثل؛ لأن هذا هو الوسط بين الأعلى والأدنى. (صعيتري).