(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  وحاصل المسأ¹لة(١): أن العبدين ونحوهما إما أن تستوي قيمتهما أو يتفاضلان، إن استويا في القيمة استحقت أحدهما فقط(٢)، سواء كان كل واحد منهما فوق مهر المثل(٣) أم دونه، والخيار إلى ± الزوج. وأما إذا تفاضلا، فإن كان كل واحد منهما فوق مهر المثل، أو الأدنى قدر مهر المثل - استحقت الأدنى؛ لأنه الأقرب إلى مهر المثل(٤). وإن كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل، أو الأعلى منهما قدر مهر المثل(٥) - استحقت الأعلى؛ لأنه الأقرب إلى مهر المثل(٦). وإن كان(٧) أحدهما دون مهر المثل والآخر فوقه - أخذت الأدنى، ووفاها ما نقص من مهر المثل(٨).
  (و) أما إذا سمى عبداً وعبداً أو نحوهما (بجمع(٩)) لا بتخيير، نحو أن يقول:
(١) وجميع ما في الحاصل تستحقه مع الدخول. (é).
(٢) مع الدخول.
(٣) ولا ترد الزائد± للزوج؛ إذ قد رضي ببذله. (é).
(٤) الأولى: إذ هو مهر المثل في المثال الثاني.
(٥) فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم؟ الجواب: أنها توفى مهر المثل. (حثيث). ولعل الوجه أنه لا حكم لرضاها في الأدنى؛ لأن الحق لله تعالى. وقيل: إلى قدر´ عشر قفال. (مفتي) (é).
(٦) بل هو مهر المثل في الصورة الثانية.
(٧) هذه صورة غالباً.
(٨) هذا إن علم مهر المثل، فإن جهل استحقت± الأدنى. وقيل: نصف هذا ونصف هذا. والمختار الأول. (مفتي). نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين، والآخر مائة، ومهر المثل ثمانين، فإن سلم الأدنى وفاها عشرين، وإن سلم الأعلى استحق عشرين، والخيار إلى الزوج. (سماع).
(٩) تنبيه: فإن قال: «أتزوجها على هذا الحر» فإذا هو عبد، أو «على هذا الخمر» فإذا هو خل - صحت التسمية± واستحقت العبد، وهكذا الخل[١]؛ لأن الإشارة أقوى من التسمية، وفي العكس تبطل التسمية لذلك. فإن قلت: كيف استحقت العبد في الصورة الأولى وقد أقر سيده أنه حر؟ فالجواب: أن ذلك محمول على أن العبد كان ملكاً للغير حال الإشارة، أو أنه قصد التزكية وصادقه العبد، ذكر معنى ذلك في الغيث. (شرح بهران).
=
[١] إن كان له، وإلا فقيمته. (é).