(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  «تزوجتها بهذا العبد وهذا العبد» ونحو ذلك (تعين) ما سمى جميعاً (وإن تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته. قال #: ولا أحفظ في ذلك خلافاً.
  (و) يصح (من مريض(١)) أن يتزوج(٢) بزائد على مهر المثل إن (لم يتمكن) من الزواجة(٣) (بدونه) أي: بدون ذلك الزائد على مهر المثل(٤)، فأما إذا تمكن من استنكاح هذه(٥) بمهر مثلها لم يجز له الزيادة عليه إلا من الثلث(٦)، وأما مهر المثل
(*) وحذف المؤلف قوله: «وبجمع» إلخ، وقال: لا فائدة فيه؛ لأنه المسمى، وهي تستحق كل ما ذكر في العقد. اهـ قال في حاشية السحولي: إنما ذكره ليفرع عليه ما بعده، وهو قوله: «فإن بطل ... إلخ». اهـ [فلا وجه للاعتراض مع هذا التأويل].
(١) ومات منه. (كواكب) (é).
(*) ونحوه كالسكران، وزائل العقل، والمجروح جراحة يخشى معها التلف، والصبي المميز، والمبطون، وغيره. اهـ قلت: وهذا الذي ذكره هو المقصود بقوله: «وغيره» قلت: وكذا المبارز للقتال، والمقود للقتل وغيره. (حاشية سحولي).
(*) وللمريضة± أن تتزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه. (معيار) (é).
(٢) وكذلك التسري؛ لأن له أن يتزوج ويتسرى من شاء. (é).
(٣) الزواج بالفتح يجعل اسماً من زَوَّجَ، مثل سلّم سلاماً، وكلّم كلاماً، ويجوز الكسر ذهاباً إلى أنه من باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين. (مصباح).
(٤) ولو أمكن زواجة غيرها بدون مهر المثل. (بيان) (é).
(*) وكذا في الشراء± بالقيمة ولو أمكنه النقصان منها. (كواكب). لأنه تلحقه المنة في النقصان، والدخول تحت منة الغير لا يجوز. (تذكرة علي بن زيد).
(*) قال في البحر: ومن وكل غيره يتزوج له امرأة فتزوج له وضمن لها بالمهر، ثم أنكر الزوج الوكالة، ولا بينة له على ذلك - فإنه يلزم الوكيل نصف المهر؛ لأن إنكار الزوج كطلاقه، فيؤاخذ الوكيل بإقراره. (é).
(٥) المعينة°.اهـ ولو وجد غيرها بمهر المثل أو دونه. (بيان) (é).
(٦) بعد قضاء مهر المثل وقضاء ما عليه من الديون إن مات من ذلك المرض. (بيان).
=