شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 182 - الجزء 4

  فليس بمحاباة، وكذا الزائد عليه إذا لم يتمكن بدونه⁣(⁣١).

  (فإن بطل) ذلك الذي عينه مهراً، نحو أن يسمي عبداً فانكشف حراً (أو) بطل (بعضه) فقط، نحو أن يسمي لها عبدين فينكشف أحدهما حراً⁣(⁣٢) (ولو) كان ذلك البعض الذي بطل (غرضاً) لها، لا مالاً، نحو أن يتزوجها على عبد وعلى أن يطلق فلانة⁣(⁣٣) فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة - فإنه إذا اتفق شيء من هذه الصور (وفيت مهر المثل)⁣(⁣٤) في جميع هذه الصورالثلاث(⁣٥)؛ لأن التسمية انكشفت أنها باطلة،


(*) حيث له وارث. (é). أو دين مستغرق. (é).

(*) ولو معه امرأة غيرها¹، فإن ذلك مستثنى. (é). ولفظ حاشية: ولو مع ثلاث من قبل وزاد الرابعة، أو عقد بأربع.

(*) وهل يبقى الزائد على الثلث في ذمته أو يسقط؟ عن الهبل في الخلع: ذكر عن البيان: أنه إذا كان معيناً بطل´[⁣١] الزائد على الثلث، وإن كان غير معين بقي الزائد على الثلث في الذمة، ولعل هذا كذلك. (عامر) (é).

(١) وعلى مدعي المحاباة البينة. (بيان) (é).

(٢) لا العكس فيصح إجماعاً؛ إذ الإشارة أقوى من العبارة. (بحر معنى) (é).

(٣) تنبيه: قال± الفقيه يوسف: لو قال: «زوجتك على طلاق فلانة» فقال: «طلقت» انعقد النكاح بقوله: «طلقت»؛ لأنه يجري مجرى القبول، كما قالوا في الهبة لو قال: «وهبت لك على أن تطلق»⁣[⁣٢] كان طلاقه قبولاً. قلت: ويلزم مهر المثل في هذه الصورة. (غيث).

(٤) فإن زاد العبد المسمى على مهر المثل استحقت± مهر المثل بالدخول. اهـ وفي الفتح: تستحقه. اهـ وهو القوي. اهـ وفي حاشية السحولي: فلو كان العبد أكثر من مهر مثلها لم تستحقه، وإنما تستحق بالدخول مهر مثلها فقط، فيكون العبد± للزوج، ويسلم لها مهر المثل، وذلك واضح. (é).

(٥) شكل عليه. ووجهه: أنه حيث بطل كله استحقت مهر المثل، فلا شيء توفى عليه.

=


[١] هلا قيل: يكون الزائد في ذمته، كما لو سمى ملك الغير؟ اهـ وفي المشارق: يبقى موقوفاً على إجازة الورثة.

[٢] صوابه: «على طلاق¹ فلانة»، وإلا لم يكن طلاقه قبولاً. (مفتي). لأنه عدة، ولا تنعقد بها. (مفتي).