(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  فإذا بطل كله أعطاها مهر المثل من أي مال شاء(١)، وإن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذي لم يبطل بعينه(٢)، ويوفيها عليه(٣) قدر مهر مثلها. وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية فلها المتعة± فقط(٤). قال #: وذلك واضح.
  قال الفقيه يوسف:(٥) ولقائل أن يقول: بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض الآخر، سواء عَلِمَا أو جَهِلَا، كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا يصح، لكن إذا جهلت فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل إلا إذا كانا عبدين، فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حراً، ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على زوجها شروطاً(٦) لا تلزم، ونقصت من مهرها لأجل هذه الشروط - فإنه إذا لم يف رجعت في الذي نقصت كذا هنا. ولو طلق قبل الدخول هنا وفي مسألة(٧) الشروط
(*) ليس إلا صورتان؛ لأن قوله: «ولو غرضاً» لم يعد ثالثا. اهـ قد جعلها صورة فلا اعتراض.
(١) إذا تراضيا. (é).
(*) صوابه: من± جنس مهر المثل. (é). مع عدم المراضاة.
(٢) على جهة المراضاة. (é). وإلا فليس لها إلا مهر المثل؛ لأن التسمية باطلة. وقيل: تستحقه بعينه وإن كانت التسمية باطلة؛ لأن للتعيين حكماً.
(٣) إن جهلت ذلك ونقص عن مهر المثل. (ذويد).
(٤) مع الطلاق. (é).
(٥) المختار كلام الفقيه يوسف؛ بدليل أنها تستحق المسمى وتوفى عليه إن نقص من مهر المثل، وإن وفي أو زاد على مهر المثل استحقته، فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير نظر إلى المسمى، فليس كالباطلة من كل وجه. (عامر). كلام الفقيه يوسف خلاف المذهب؛ لأنه قال: تصح التسمية. وقواه حثيث.
(٦) قلنا: في مسألة الشروط إسقاط علق على شرط لا يفسد [لا يبطل. نخ] التسمية، فإن وفى بالشرط وإلا رجعت، وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فأبطلت التسمية. (مفتي).
(٧) في قوله: «و يلغو شرط ..» إلخ.
(*) مسلم في مسألة الشروط، لا هنا. (é).