شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 184 - الجزء 4

  وجب نصف المسمى، كما لو زوّج وكيل⁣(⁣١) الولي بأقل من مهر المثل.

  واختلفت الحنفية، فمنهم من قال: تستحق العبد فقط. ومنهم من قال: تستحقه وقيمة الحر لو كان عبداً.

  تنبيه±: قال الفقيه يحيى البحيبح: وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية الآخر، أما لو علمت بحريته فإنها لا تستحق إلا العبد²(⁣٢) (كصغيرة سمى لها)


(١) قيل: لأن وكيل الولي له مع ذلك ولاية، بخلاف وكيل الزوج فهو وكيل محض. قلنا: لا نسلم في وكيل الولي أن له ولاية مع الوكالة، فحينئذٍ لا فرق، فيكون موقوفاً حقيقة. (مفتي). وفي البيان ما لفظه: وإن وكل الولي من يزوجها فزوجها بدون مهر مثلها أكثر مما يتغابن الناس بمثله⁣[⁣١] ولم ترض الزوجة به فقال المؤيد بالله وأبو العباس: يصح± العقد ويخير الزوج⁣[⁣٢]، كما في الولي. (بلفظه).

(*) يعني: ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى. (بيان). وعندنا لا شيء إلا المتعة. (é).

(*) شكل عليه. ووجهه: أن هذا موقوف⁣[⁣٣] فلا شيء، وهذا إنما يستقيم على القول بانبرامه، وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي. وقد نُظِّر.

(*) أو الولي±[⁣٤]، وهذا غير مسلم؛ لأنه موقوف حقيقة. قيل: هذا إذا عين قدر مهر المثل، وإلا فالعقد نافذ ويثبت لها الامتناع حتى يسمي. اهـ بل يكون موقوفاً سواء عين المهر أم لا، فلا شيء إذا طلق إلا± المتعة. اهـ بل لا شيء؛ لأنه موقوف حقيقة.

(٢) قال النجري: ومفهومه أن التسمية± مع علمها بذلك صحيحة⁣[⁣٥]، وأخذ ذلك من قول المؤيد بالله: «إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح في المعلوم وبطل المجهول» قال: وتستحق المعلوم فقط. وقال الحقيني: توفى معه مهر المثل. (تكميل).

=


[١] لا فرق. (é).

[٢] بين الدخول بها على مهر مثلها وبين طلاقها ولا شيء. (é). إلا المتعة. (é).

[٣] والصحيح أن العقد نافذ. (é).

[٤] ولفظ البيان: مسألة: إذا أذنت البالغة بالزواجة فزوجها الولي بدون مهر مثلها - خير الزوج± بين الدخول بها على مهر مثلها وبين طلاقها ونصف المسمى. اهـ والصحيح± لا شيء إلا المتعة. (é).

[٥] حيث كانت± قيمة العبد عشر قفال فصاعداً. (حاشية سحولي).