(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  وليها وهو (غير أبيها(١) دونه(٢)) أي: دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل، فإن كان المزوج لها أبوها(٣) لم تستحق ± توفية(٤).
  وقال الشافعي وأبو يوسف(٥) ومحمد: لا يصح أن ينقصها من مهر المثل(٦) ولا يزيد على مهر المثل في حق الصغير، ولهما الاعتراض إذا بلغا.
(*) قلت: وظاهر الأزهار الإطلاق. (مفتي، وسحولي).
(١) ولو وصيّه بإنكاحها معيناً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) لأن الأب لا يتهم بخلاف الأصلح لابنته؛ لأن المهر فيها مقصود. وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ؟ وإذا قلنا: «تسمع» هل يكون القول قولها؟ أجيب: أنها إذا لم تخير في النكاح فكذا في المهر، والمسألة محل نظر، وإن فرق فارق بين المصلحةِ في النكاح فلا تخير - لقيام الدليل فيه - وعدمِ المصلحة في النقص من المهر - لم يبعد. وفي الفرق هنا بين الأب وسائر الأولياء إشارة وميل إلى مثل قول أبي طالب في البيع. (إملاء شامي).
(*) وكذا الصغير± لو زوج بأكثر من مهر المثل، إذا كان غير أبيه. (بيان).
(*) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون المزوج لها ولي مالها ونقص لمصلحة جاز له النقص. اهـ كالجد والحاكم، والأخ ونحوه وهو وصي، وقد رأى لها صلاحاً في النقصان. (بيان). والأزهار يخالفه. (é).
(٢) بخلاف ما إذا زوج أمة ابنه بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ؛ لأن المهر مقصود في الأمة، لا في الحرة، فالأب غير متهم في ولده. (كواكب).
(*) فوق ما يتغابن الناس بمثله، كالوكيل ينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد في الإطلاق، ومثله في شرح الفتح. اهـ وظاهر الكتاب± الإطلاق.
(٣) ولا يكون لها± الاعتراض بعد البلوغ؛ إذ لا يتهم الأب في تحري المصلحة.
(*) أو وكيله.
(٤) ظاهره ولو زوجها لغير مصلحة. (é).
(٥) وحجة أبي يوسف والشافعي: كما لو باع متاعها بغبن فاحش. قلنا: لم تخير في النكاح فكذا في عوضه؛ إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب، لا المال، وأما الكبيرة فلا يلزمها؛ إذ هي أحق بنفسها. (بستان).
(٦) في الصغيرة.