شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 186 - الجزء 4

  (أو كبيرة) سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون رضاها) أي: لم ترض بالتسمية⁣(⁣١)، فأما النكاح فقد كانت أذنت به - فإنها تستحق أن توفى⁣(⁣٢) مهر المثل (ولو) كان (أبوها) هو المسمي لها فإن لها أن تعترض. وأما لو رضيت بدون مهر المثل جاز ذلك، ولم يكن للأولياء´ الاعتراض⁣(⁣٣) عندنا والشافعي.

  وقال أبو حنيفة: لهم أن يعترضوا. وقواه الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٤) إذا كان عليهم غضاضة⁣(⁣٥).

  (أو) زوّجها وليها (بدون ما) قد كانت (رضيت⁣(⁣٦) به) من المهر - فإنها تستحق⁣(⁣٧) أن توفى مهر المثل، وسواء كان المزوج لها أباً أو غيره، (أو) أذنت بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلاناً، وأمرت⁣(⁣٨) ألا ينقص لفلان⁣(⁣٩) إذا كان هو


(١) أي: لم تذكرها.

(٢) فلو قالت: «زوجني بلا مهر» فزوجها بمهر صح النكاح± إجماعاً؛ إذ زاد خيراً، كلو قال: «بع بعشرة فباع بعشرين». (بحر). حيث كان قدر مهر المثل أو أكثر، وإلا استحقت مهر المثل. (مفتي) (é).

(٣) إذ الحق لها.

(*) ما لم ينقص ± عن عشر قفال خالصة فلا يصح، ولهم الاعتراض. (é).

(٤) وعامر والهبل والشامي والمفتي، وقواه في البحر.

(٥) قلنا: لا عبرة± بالغضاضة في غير الكفاءة؛ إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب، لا المال، وكما لو رضيت في البيع ونحوه. (صعيتري).

(٦) ولو يسيراً±، كالوكيل المعين له الثمن، فينقلب فضولياً بمخالفة ما عين وإن قل. (é).

(٧) فلو أمرت الولي أن يعقد بمائتين فعقد بمائة وخمسين، ومهر المثل مائة، فإنها قبل الإجازة تستحق المائة فقط، وبها تستحق± التتميم إلى مائة وخمسين، وفي العكس⁣[⁣١] ترد. (شرح فتح). يعني: حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخمسين.

(٨) أو لم تأمر.

(٩) أي: لم تأذن.


[١] ينظر كيف صورة العكس؟ اهـ يتصور لو كان مهر المثل مائتين، ورضيت بمائة وخمسين، وعقد بمائة، فتستحق مهر المثل - وهو مائتان - ولو كان أكثر مما قد رضيت به.