(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  الزوج، فنقص وليها (لغير من أذنت بالنقص له) فإنها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل.
  ولا تستحق أن توفى مهر المثل في هذه الصور إلا (مع الوطء(١) في الكل) منها، فأما إذا لم يكن قد حصل وطء لم تستحق في جميعها(٢).
  (قيل(٣): و) هذه المسائل الأربع(٤) (النكاح فيها موقوف(٥)) وهي: مسألة
(١) في القبل أو الدبر. (é).
(*) مع الجهل في التسمية، فإن وطئ مع العلم على قول القيل حُدّ. اهـ وفي الصورتين الأخيرتين على قول الهبل.
(٢) إلا المتعة± بالطلاق. (é). ولو قد خلا بها خلوة صحيحة، وهو ظاهر الأزهار فيما سبق. (é).
(٣) وكان # يقوي كلام التخريجات، ويقول: إنما قال: «قيل» لغرابته[١] لا لضعفه. يعني: ولكونه ضعفه غيره، فأشار إلى ذلك وإن كان قوياً على المذهب. (نجري).
(٤) وفي جميع± هذه الصور إذا أجازت بعد الدخول لم تستحق إلا المسمى؛ لأن لزوم مهر المثل كالمشروط بأن لا تجيز، والإجازة تنعطف إلى وقت العقد. (شرح أثمار) (é). وفي شرح الفتح مثله بالمعنى. وإن كان قد ذكر في بيان ابن مظفر أنه قد تقرر المثل بالدخول، ويلزم بالإجازة المسمى. (شرح فتح).
(٥) حقيقة. (بحر).
(*) مجازاً. اهـ عبارة الهداية: والنكاح فيها منبرم. وقيل: موقوف مجازاً في الصغيرة وحقيقة في الكبيرة.
(*) ذكره أبو طالب، وقال[٢] المؤيد بالله: إنه´ قد انبرم العقد[٣]، ويبقى المهر موقوفاً على إجازتها.
[١] يعني: لغرابة قائله.
[٢] قلت: وظاهر الأزهار أنه موقوف حقيقة في الجميع.
[٣] في جميع الصور، ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمي، ثم حتى يعين، ثم حتى يسلم، فإن طلق قبل الدخول استحقت نصف¶ المسمى [٠]، وإن دخل بها وجب لها مهر المثل، هذا ما رواه عامر بن محمد الذماري. وقيل: إن العقد في الأولى موقوف مجازاً، والذي بعدها غير موقوف، بل نافذ، والاثنتان الآخرتان موقوف حقيقة.
[٠] وظاهر الأ°زهار أنها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا المتعة فقط. (é).