شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 188 - الجزء 4

  الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل. ومسألة⁣(⁣١) الكبيرة التي أذنت بالعقد ولم تذكر المهر، فزوجها وليها بدون مهر المثل. ومسألة من زوجها وليها بدون ما رضيت به من المهر. ومسألة من أذنت بأن يزوجها وليها فلاناً أو فلاناً، وينقص لفلان دون فلان، فنقص لمن لم تأذن بالنقص له. فالعقد في هذه الصور كلها موقوف⁣(⁣٢) (لا ينفذ إلا بإجازة العقد) ولو قد دخل الزوج لم ينفذ بالدخول. والقائل بأنه يكون موقوفاً ولو حصل الدخول هو صاحب البيان⁣(⁣٣)، حكى ذلك عن كتاب التخريجات⁣(⁣٤)، لكنه حكاه في صورة واحدة⁣(⁣٥) فقسنا بقية الصور عليها؛ لأنها مثلها لا تفارقها قط، والصورة التي ذكرها قال: لو أن امرأة أمرت وليها أن يزوجها بألف، ومهر المثل ألفان، فزوجها بخمسمائة⁣(⁣٦)، ودخل بها


(١) وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالأولى، وهما مقيستان، والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات، ذكره الفقيه يوسف، والتعليل فيهما قوي، وإنما ضعف لغرابة قائله، وإذا طلق في الأولتين فالمتعة، لا الآخرتين فلا شيء؛ لأن الوقف فيهما ظاهر؛ لأن صحة العقد مشروطة بصحة التسمية، فكان وجه الفرق. اهـ فإن دخل مع الجهل فإن أجازت بعد ذلك لزم المسمى، وإن لم تجز لزم مهر المثل، ولها الفسخ. اهـ وقرره الهبل.

(٢) حقيقة. (حاشية سحولي). وقيل: مجازاً في الصغيرة وحقيقة في الكبيرة. (هداية).

(٣) بيان السحامي. وقيل: بيان العمراني. وقيل: بيان ابن معوضة.

(٤) الواصل من العراق في كتب القاضي محمد بن أسعد المرادي داعي المنصور بالله في الجيل والديلم. اهـ وأما مؤلفه فلم يعلم من هو.

(٥) بل في صورتين، وهما الآخرتان. (فتح).

(*) بل هما صورتان ذكرهما في الزهور، أحدهما: التي ذكرها مولانا # في الكتاب. الثانية: حيث نقص وليها لغير من أذنت بالنقص له. مثاله: لو أذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة، ومهر مثلها مائتان، فزوجها من عمرو بمائة، فدخل بها ظانة أنه زيد، فلها الفسخ ومائتان. (زهور).

(٦) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة؟ قيل: ينقلب فضولياً⁣[⁣١] حيث لم يسم، أو سمى فوق الألف. (تهامي).


[١] قلت: وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: أحدهما: أن الولي إذا خالف في التسمية صار فضولياً فيها وفي العقد جميعاً. القاعدة الثانية: أن نقص التسمية نقض للعقد، ولا تصح إجازة أحدهما دون الآخر، فإذا ثبتت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات وأشار إليه في اللمع. (غيث بلفظه).