شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 189 - الجزء 4

  وهي لا تعلم تسمية الولي - كان لها الفسخ⁣(⁣١) وألفان. يعني: أنها تستحق مهر المثل بالوطء، ولها الفسخ⁣(⁣٢) من حيث خالف في التسمية فصار فضولياً⁣(⁣٣)، فكان العقد موقوفاً، ولم يكن الدخول إجازة؛ لأنه قبل العلم.

  قال مولانا #: والثلاث الصور الباقية مثلها، فما قال في هذه قال فيهن. أما الصغيرة فلأن لها أن تعترض⁣(⁣٤) بعد البلوغ في نفس الزوج⁣(⁣٥) فكذلك في المهر. وأما الكبيرة التي أذنت بالنكاح ولم تذكر مهراً، فسمى لها مهراً دون مهر مثلها، فدخل بها ولم تعلم بالتسمية، فهي كالتي أذنت⁣(⁣٦) بقدر معلوم فسمى دونه، فإذا كان في حق هذه⁣(⁣٧) موقوفاً ولو دخل بها ففي حق تلك أولى وأحرى⁣(⁣٨).

  وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن أذنت⁣(⁣٩) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعاً. فظهر لك أن ما ذكره


(١) أي: الرد؛ لأن الفسخ لا يكون إلا بعد شيء قد ثبت، وهو موقوف حقيقة.

(٢) صوابه: ولها الرد.

(٣) وفي الفتح وشرحه: تستحق بالإجازة المسمى إذا مات أو دخل، ونصفه إن طلق كما مر. قال الإمام شرف الدين: ويسقط مهر المثل الذي قد كان لزم بالوطء قبل الإجازة؛ لصحة العقد حينئذٍ بالانعطاف بالإجازة؛ لأنها لما وقعت انعطفت على العقد، فكأنه وقع الوطء في نكاح صحيح، كما هو حكم كل موقوف، فإن الإجازة تنعطف وتصيره صحيحاً نافذاً، كما في البيع وغيره. (تكميل).

(٤) لأن لها حقاً في توفية مهر المثل كالكبيرة.

(٥) الأولى في التعليل أنها كالكبيرة التي لم يذكر لها مهر رأساً؛ لأن مهر المثل حق لها. (مفتي).

(٦) ليس كذلك؛ لأنه كالمشروط هنا.

(٧) يعني: مسألة التخريجات.

(٨) قلت: بل دونها؛ لأنها لم تعين شيئاً. (مفتي).

(*) لمخالفته من وجهين: أحدهما: أنه سمى بغير إذن. والثاني: أنه نقص من مهر المثل. (غيث معنى).

(*) ويتكرر المهر بتكرر الوطء إن تخلل التسليم في هذه الصور جميعاً. اهـ حيث كان الوطء جهلاً. اهـ لا بتخلل الحكم في الأصح. (بيان) (é).

(٩) ليس كذلك؛ لأنه كالمشروط هنا.