شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]

صفحة 190 - الجزء 4

  في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضاً؛ لأنها مستوية، واستواؤها معلوم يقيناً⁣(⁣١)؛ ولهذا جمعنا بينها في الحكم، أعني: في الأزهار، حيث قلنا: «قيل: والنكاح فيها موقوف».

  ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة إلا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا(⁣٢)) فأما إذا كان فعل الإجازة مشروطاً لم تصح الإجازة حتى يثبت الشرط.

  مثال ذلك: أن تقول المرأة: «أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا» - فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت⁣(⁣٣)، فإن كان مخالفاً لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة، ولا يبطل؛ لأن العقد الموقوف لا يبطل بمجرد الامتناع من الإجازة⁣(⁣٤)، وإنما يبطل بالرد⁣(⁣٥)، وهذا الشرط ليس برد، وإنما هو امتناع من الإجازة، فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فإن التزمه لها صح⁣(⁣٦) ذلك العقد الموقوف، وإن لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد⁣(⁣٧). (و) لو عقد الرجل


(١) أي: شرعاً.

(٢) انتهى كلام التخريجات. (حثيث).

(٣) ولو فوق مهر المثل. (è).

(٤) ما لم يجر عرف± بأن الامتناع رد [بطل العقد (é) .] والعرف أن الامتناع من الإجازة رد. (من بعض حواشي الزهور). [والمعتمد عليه± العرف].

(٥) أو الموت.

(*) وهذا ضابط لكل عقد موقوف، يعني: أنه لا يبطل العقد الموقوف إلا بالرد عند أهل المذهب.

(٦) أي: نفذ.

(٧) لعل هذا حيث رد العقد، فإن رد التسمية بقي موقوفاً.

(*) ويكفي الرد وإن لم يأتيا بلفظ الفسخ؛ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ إلا في العقد النافذ. (è).

(*) حيث رد العقد، وإن رد التسمية بقي موقوفاً.

(*) إلى هنا انتهى كلام صاحب التخريجات.