(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضاً؛ لأنها مستوية، واستواؤها معلوم يقيناً(١)؛ ولهذا جمعنا بينها في الحكم، أعني: في الأزهار، حيث قلنا: «قيل: والنكاح فيها موقوف».
  ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة إلا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا(٢)) فأما إذا كان فعل الإجازة مشروطاً لم تصح الإجازة حتى يثبت الشرط.
  مثال ذلك: أن تقول المرأة: «أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا» - فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت(٣)، فإن كان مخالفاً لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة، ولا يبطل؛ لأن العقد الموقوف لا يبطل بمجرد الامتناع من الإجازة(٤)، وإنما يبطل بالرد(٥)، وهذا الشرط ليس برد، وإنما هو امتناع من الإجازة، فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فإن التزمه لها صح(٦) ذلك العقد الموقوف، وإن لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد(٧). (و) لو عقد الرجل
(١) أي: شرعاً.
(٢) انتهى كلام التخريجات. (حثيث).
(٣) ولو فوق مهر المثل. (è).
(٤) ما لم يجر عرف± بأن الامتناع رد [بطل العقد (é) .] والعرف أن الامتناع من الإجازة رد. (من بعض حواشي الزهور). [والمعتمد عليه± العرف].
(٥) أو الموت.
(*) وهذا ضابط لكل عقد موقوف، يعني: أنه لا يبطل العقد الموقوف إلا بالرد عند أهل المذهب.
(٦) أي: نفذ.
(٧) لعل هذا حيث رد العقد، فإن رد التسمية بقي موقوفاً.
(*) ويكفي الرد وإن لم يأتيا بلفظ الفسخ؛ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ إلا في العقد النافذ. (è).
(*) حيث رد العقد، وإن رد التسمية بقي موقوفاً.
(*) إلى هنا انتهى كلام صاحب التخريجات.