(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده]
  لابنه البالغ(١) أو بنته البالغة، وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل، ولابنته دونه، فقالا: «أجزنا عقد النكاح، لا المهر المسمى» أي: كل واحد قال كذلك - كان قولهما: «لا المهر» (كالشرط) أي: يجري قولهما: (أجزنا العقد(٢) لا المهر) مجرى قولهما: «أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا» - فلا ينفذ عقد النكاح حينئذٍ بهذه الإجازة، بل يعرض(٣) ما يرسمانه من المهر، فإن رضي به الآخر نفذ العقد´، وإلا بطل(٤) كما في الصورة الأولى، ذكر ذلك في اللمع(٥) والأمير الحسين.
  وقال ابن معرف(٦)، ورواه عن الأحكام - قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا في الشرحين(٧) -: إن قولهما: «أجزنا العقد ولم نجز المهر» ليس كالشرط، بل ينفذ
(١) والفرق بين هذه الصورة وبين قوله: «أو كبيرة بدون رضاها ولو أبوها» أن هنا لم تأذن بالعقد ولا بالمهر، بخلاف الأولى فقد أذنت بالعقد. ذكر معناه في بعض الحواشي.
(٢) لعل هذا± حيث لم تأذن بالعقد والتسمية، وإلا فهي الصورة الثانية من الصور الأربع. اهـ [وقد استفيد هذا المعنى من قوله: «أجزنا عقد النكاح» فدل هذا على أنه بغير إذن].
(٣) أي: الرجل.
(٤) بل يبقى موقوفاً على إجازة أخرى حيث لم يحصل رد. (é).
(*) ويأتي على± قول أهل المذهب أنه إذا طلق الابن الأجنبية عالماً بالمهر كان إجازة، ويلزم بالدخول المسمى، وبالطلاق نصف المسمى، وإن طلق جاهلاً فلا شيء± [لأنه موقوف حقيقة] إذ هو فسخ، وأما زوج البنت فيكون طلاقه فسخاً مطلقاً[١] (زهور) (é).
(٥) للأمير علي بن الحسين.
(٦) وقواه المفتي والشامي وعامر.
(٧) شرح التجريد للمؤيد بالله وشرح التحرير لأبي طالب.
[١] عالماً أو جاهلاً، فلا يلزم شيء. (é). لأنه موقوف من جهتها حقيقة. (é).
[*] فإن كان قد وطئ عالماً قبل الإجازة حُدّ، وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال. (é).
[*] لفظ الزهور: ولو طلق الابن الأجنبية عالماً بالمهر كان لها نصف المسمى؛ لأن طلاقه إجازة مع العلم.