(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  اعلم أن المهر لا يخلو: إما أن يكون ديناً(١) أو عيناً(٢)، إن كان ديناً فالواجب تسليمه على صفته، فإن تعذر±(٣) سلم قيمة المثلي وقت الطلب(٤)، وكذا المقوم(٥).
  وإن كان عيناً: فإن كان مثلياً سلمه بعينه، ولا عبرة± باختلاف سعره، ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض(٦)، فإن تلف فمثله إن وجد(٧)، وإلا فقيمته وقت الطلب(٨).
  وإن كان قيمياً: فإن كان باقياً على صفته يوم التسمية(٩) سلمه، وسواء كان قد نقصت(١٠) قيمته أو زادت(١١)،
(١) يعني: غير معين.
(*) هذا الحصر كان الأولى تأخيره إلى¹ بعد شرح قوله: «إلا بجنايته أو تغلبه»؛ إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية، وهو في الغيث كذلك[١] مؤخر.
(٢) أي: معيناً.
(٣) في البريد.± (é).
(٤) إن قارن التسليم¹ فقط[٢]. اهـ [وإلا فيوم± التسليم وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é)]. فأما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه إلا قيمته يوم التلف. (غيث).
(٥) يوم العقد.
(*) قيمته يوم التسليم. (é). وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é).
(٦) مع عدم التخلية. (é).
(٧) في البلد وناحيتها، وهي البريد±.
(٨) إن قارن التسليم¹ وإلا فيوم التسليم. (مرغم) (é).
(٩) والتعيين.
(١٠) كما في الغصب.
(١١) وإن نقصت± قيمته عن عشرة دراهم[٣]. اهـ وفي بعض الحواشي: لا بد من التوفية. اهـ ونظر؛ لأن العقد انطوى على الصحة.
[١] ولفظه: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول: لا يخلو ... إلخ.
[٢] وإلا فيوم الدفع. (é).
[٣] لأن العبرة بقيمته يوم العقد.