شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 200 - الجزء 4

  اعلم أن المهر لا يخلو: إما أن يكون ديناً⁣(⁣١) أو عيناً⁣(⁣٢)، إن كان ديناً فالواجب تسليمه على صفته، فإن تعذر±(⁣٣) سلم قيمة المثلي وقت الطلب⁣(⁣٤)، وكذا المقوم⁣(⁣٥).

  وإن كان عيناً: فإن كان مثلياً سلمه بعينه، ولا عبرة± باختلاف سعره، ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض⁣(⁣٦)، فإن تلف فمثله إن وجد⁣(⁣٧)، وإلا فقيمته وقت الطلب⁣(⁣٨).

  وإن كان قيمياً: فإن كان باقياً على صفته يوم التسمية⁣(⁣٩) سلمه، وسواء كان قد نقصت⁣(⁣١٠) قيمته أو زادت⁣(⁣١١)،


(١) يعني: غير معين.

(*) هذا الحصر كان الأولى تأخيره إلى¹ بعد شرح قوله: «إلا بجنايته أو تغلبه»؛ إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية، وهو في الغيث كذلك⁣[⁣١] مؤخر.

(٢) أي: معيناً.

(٣) في البريد.± (é).

(٤) إن قارن التسليم¹ فقط⁣[⁣٢]. اهـ [وإلا فيوم± التسليم وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é)]. فأما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه إلا قيمته يوم التلف. (غيث).

(٥) يوم العقد.

(*) قيمته يوم التسليم. (é). وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é).

(٦) مع عدم التخلية. (é).

(٧) في البلد وناحيتها، وهي البريد±.

(٨) إن قارن التسليم¹ وإلا فيوم التسليم. (مرغم) (é).

(٩) والتعيين.

(١٠) كما في الغصب.

(١١) وإن نقصت± قيمته عن عشرة دراهم⁣[⁣٣]. اهـ وفي بعض الحواشي: لا بد من التوفية. اهـ ونظر؛ لأن العقد انطوى على الصحة.


[١] ولفظه: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول: لا يخلو ... إلخ.

[٢] وإلا فيوم الدفع. (é).

[٣] لأن العبرة بقيمته يوم العقد.