شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 201 - الجزء 4

  وسواء كان قد طالب⁣(⁣١) أو طولب⁣(⁣٢) أو لم.

  وأما إذا كان قد تغير عن حاله: فإن تغير⁣(⁣٣) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته إن بقيت، وإن تلفت ضمنها⁣(⁣٤) إن تجددت± مطالبة بعد حدوثها⁣(⁣٥) أو جنى عليها⁣(⁣٦)، وإلا فلا.

  وإن تغير إلى نقصان⁣(⁣٧) سلم الباقي منه، وضمن أيضاً قدر ذلك النقصان¹ إن كان بجناية منه⁣(⁣٨)، وإن كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصاً⁣(⁣٩).


(١) بالقبض.

(٢) بالتسليم.

(٣) هذا تفسير ما سيأتي.

(٤) ضمان غصب. (é).

(٥) مع التمكن من الرد. (é).

(٦) ضمان جناية±.

(*) أو نقلها لنفسه. (é).

(*) لا إذا تمكن من الرد فقط فلم يرد فلا يضمن±؛ لأنه في يده بإذنها، بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن، والفرق: أنه هنا مأذون في أصله، بخلاف الغصب. وقيل: يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه. اهـ فيأتي فيه الخلاف الذي سيأتي.

(٧) أي: نقصان± عين، كأحد الشاتين، لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب¹. (é).

(٨) لا فرق°. (é).

(٩) يضمنه عندنا´.

(*) أما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال، وأما نقصان السعر والصفة كالعور والكسر والهزال ففيه التفصيل [المذهب الضمان¹]، وسواء كان المهر باقياً أو تالفاً. (كواكب) (é). أما نقصان السعر فلا يضمن إلا مع¹ التلف⁣[⁣١] لا مع البقاء، ذكر معناه في الغيث. (é).

(*) إن قلت: إن النقصان عيب، فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية، وقد ذكره في الكواكب، ويمكن أن يقال: الضمان يجبر النقص، كما سيأتي في ولد الناقة⁣[⁣٢]. وأما العيب والرؤية فحيث كانا من الأصل، وهذا نظر مني واختيار. (مفتي) (é).


[١] في القيمي، لا في المثلي فلا ضمان عليه مطلقاً. (ع ع).

[٢] في البيان في قوله: مسألة: إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت ... إلخ.