(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  وسواء كان قد طالب(١) أو طولب(٢) أو لم.
  وأما إذا كان قد تغير عن حاله: فإن تغير(٣) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته إن بقيت، وإن تلفت ضمنها(٤) إن تجددت± مطالبة بعد حدوثها(٥) أو جنى عليها(٦)، وإلا فلا.
  وإن تغير إلى نقصان(٧) سلم الباقي منه، وضمن أيضاً قدر ذلك النقصان¹ إن كان بجناية منه(٨)، وإن كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصاً(٩).
(١) بالقبض.
(٢) بالتسليم.
(٣) هذا تفسير ما سيأتي.
(٤) ضمان غصب. (é).
(٥) مع التمكن من الرد. (é).
(٦) ضمان جناية±.
(*) أو نقلها لنفسه. (é).
(*) لا إذا تمكن من الرد فقط فلم يرد فلا يضمن±؛ لأنه في يده بإذنها، بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن، والفرق: أنه هنا مأذون في أصله، بخلاف الغصب. وقيل: يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه. اهـ فيأتي فيه الخلاف الذي سيأتي.
(٧) أي: نقصان± عين، كأحد الشاتين، لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب¹. (é).
(٨) لا فرق°. (é).
(٩) يضمنه عندنا´.
(*) أما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال، وأما نقصان السعر والصفة كالعور والكسر والهزال ففيه التفصيل [المذهب الضمان¹]، وسواء كان المهر باقياً أو تالفاً. (كواكب) (é). أما نقصان السعر فلا يضمن إلا مع¹ التلف[١] لا مع البقاء، ذكر معناه في الغيث. (é).
(*) إن قلت: إن النقصان عيب، فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية، وقد ذكره في الكواكب، ويمكن أن يقال: الضمان يجبر النقص، كما سيأتي في ولد الناقة[٢]. وأما العيب والرؤية فحيث كانا من الأصل، وهذا نظر مني واختيار. (مفتي) (é).
[١] في القيمي، لا في المثلي فلا ضمان عليه مطلقاً. (ع ع).
[٢] في البيان في قوله: مسألة: إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت ... إلخ.