(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  وأما إذا كان تالفاً: فإن تلف على حاله يوم التسمية ضمنه(١)، ولا فرق بين£ أن يكون ثم امتناع من أحدهما أم لا.
  وإن تلف زائداً ضمن الأصل مطلقاً، وضمن الزيادة أيضاً إن طولب بها بعد حدوثها فامتنع، أو جنى عليها(٢).
  وإن تلف بعد نقص(٣) عينه أو قيمته: فإن لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع - ضمن قيمته يوم ا¹لعقد(٤)، وإن كانت هي الممتنعة من قبضه(٥) فقال ابن أبي الفوارس والفقيه محمد بن سليمان، وذكره في الشرح£: إنه يضمن النقصان(٦).
  قال مولانا #: وهذا هو الأقرب عندي.
  وقال أبو مضر والأمير الحسين وابن معرف: إنه لا يضمن(٧) ذلك النقصان.
(١) يوم التلف. وقيلµ: يوم العقد. (é). إن عين فيه، وإلا فيوم التعيين. (é).
(٢) أو نقله لنفسه. (é).
(٣) نقصان صفة، مثل هزال أو عور. اهـ وأما عينه فلا خلاف فيه.
(*) وفي حاشية المحيرسي: بعد نقصان± عينه عن صفته التي كان عليها. فلا تشكيل على الكتاب.
(٤) يعني: حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف.
(*) إن كانت التسمية± يوم العقد، وإلا فيوم التسمية. (ê).
(٥) ولم تحصل± التخلية.
(٦) حيث لم يخل تخلية صحيحة. (é).
(*) وتأولوا قول الهادي # أن مراده بقوله: «لها قيمته يوم التلف» يضمن النقصان. قال مولانا #: وهذا هو الأقرب.
(٧) واختلف في تعليل كونه لا يضمن، فقال الفقيه يحيى البحيبح: هو مبني على أصل الهادي # أن الهزال لا يضمن. قلت: هذا ضعيف؛ لأنه يلزم أن لا يضمنه ولو طولب فتغلب كما في الهزال، وقد نص الهادي # على أنه يضمنه إذا كان الإبطاء من جهة الزوج. وقال الفقيه محمد بن يحيى: إنه إنما لم يضمن لأنه تلف منه في كل وقت ما لا قيمة له، وهو أيضاً غير غاصب، فلم يضمن النقصان. (غيث). وحاصل ذلك: ¹ أن ما كان في الذمة سلم على صفته إن وجد في ناحيته [البريد°]، وإلا فالقيمة يوم الدفع، وما كان معيناً وجب تسليمه بعينه إن =