شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 202 - الجزء 4

  وأما إذا كان تالفاً: فإن تلف على حاله يوم التسمية ضمنه⁣(⁣١)، ولا فرق بين£ أن يكون ثم امتناع من أحدهما أم لا.

  وإن تلف زائداً ضمن الأصل مطلقاً، وضمن الزيادة أيضاً إن طولب بها بعد حدوثها فامتنع، أو جنى عليها⁣(⁣٢).

  وإن تلف بعد نقص⁣(⁣٣) عينه أو قيمته: فإن لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع - ضمن قيمته يوم ا¹لعقد⁣(⁣٤)، وإن كانت هي الممتنعة من قبضه⁣(⁣٥) فقال ابن أبي الفوارس والفقيه محمد بن سليمان، وذكره في الشرح£: إنه يضمن النقصان⁣(⁣٦).

  قال مولانا #: وهذا هو الأقرب عندي.

  وقال أبو مضر والأمير الحسين وابن معرف: إنه لا يضمن⁣(⁣٧) ذلك النقصان.


(١) يوم التلف. وقيلµ: يوم العقد. (é). إن عين فيه، وإلا فيوم التعيين. (é).

(٢) أو نقله لنفسه. (é).

(٣) نقصان صفة، مثل هزال أو عور. اهـ وأما عينه فلا خلاف فيه.

(*) وفي حاشية المحيرسي: بعد نقصان± عينه عن صفته التي كان عليها. فلا تشكيل على الكتاب.

(٤) يعني: حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف.

(*) إن كانت التسمية± يوم العقد، وإلا فيوم التسمية. (ê).

(٥) ولم تحصل± التخلية.

(٦) حيث لم يخل تخلية صحيحة. (é).

(*) وتأولوا قول الهادي # أن مراده بقوله: «لها قيمته يوم التلف» يضمن النقصان. قال مولانا #: وهذا هو الأقرب.

(٧) واختلف في تعليل كونه لا يضمن، فقال الفقيه يحيى البحيبح: هو مبني على أصل الهادي # أن الهزال لا يضمن. قلت: هذا ضعيف؛ لأنه يلزم أن لا يضمنه ولو طولب فتغلب كما في الهزال، وقد نص الهادي # على أنه يضمنه إذا كان الإبطاء من جهة الزوج. وقال الفقيه محمد بن يحيى: إنه إنما لم يضمن لأنه تلف منه في كل وقت ما لا قيمة له، وهو أيضاً غير غاصب، فلم يضمن النقصان. (غيث). وحاصل ذلك: ¹ أن ما كان في الذمة سلم على صفته إن وجد في ناحيته [البريد°]، وإلا فالقيمة يوم الدفع، وما كان معيناً وجب تسليمه بعينه إن =