شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 203 - الجزء 4

  وهو ظاهر قول الهادي #(⁣١).

  وأما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فإنه (لا) يضمن تلك (الزيادة(⁣٢)) إذا تلفت أو نقصت (إلا) أن تتلف أو تنقص (بجنايته أو) يكون تلفها أو نقصانها بعد (تغلبه) عليها⁣(⁣٣) بأن تطالبه الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه فتغلب عليه⁣(⁣٤)، وسواء كانت الزيادة في القيمة فقط أم في العين.

  مثال الزيادة في القيمة: أن يمهرها سلعة قيمتها عشرون، فغلا جنسها حتى صارت قيمة مثلها ثلاثين، فطالبته فتغلب عليها، ثم رخصت حتى رجعت إلى عشرين⁣(⁣٥)، فإنه يضمن± لها قدر الزيادة، وهي عشرة.


= بقي على صفته، فإن نقص عيناً أو صفة ضمن النقصان، وإن كان تالفاً ضمن الأصل بكل حال، المثل في المثلي والقيمة في المقوم، وتضمن الزيادة مع الجناية أو التغلب، وكذا تضمن الزيادة غير السعر إن كان التالف الزيادة وحدها. (سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦).

(١) لأن الهزال عنده لا يضمن. (سماع). قال الهادي #: يضمن الهزال مع التلف، لا مع البقاء. فلعله يقول هنا: لا يضمن لأجل امتناعها.

(*) يعني: حيث زادت قيمته وامتنعت من قبضها، ثم نقصت وتلفت. (غيث).

(٢) ولو في القيمة.

(*) ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف، أو منفصلة كالولد والشعر. (é).

(٣) مع التمكن من التسليم. (é).

(*) أو تفريطه±. (وابل معنى).

(*) وقيل: يكون كما يلقيه طائر، فيأتي فيه الخلاف.

(٤) لعله مع التلف.

(٥) ثم تلفت. (é).

(*) وهذا إذا كان± تالفاً، وإن كان باقياً فلا يضمن الزيادة، كما تقدم⁣[⁣١]. (غيث). إلا الهزال في الحيوان فإنه مضمون¹.


[١] في قوله: «وإن كان قيمياً فإن كان باقياً ... إلخ».