شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 204 - الجزء 4

  ومثال الزيادة في العين: أن يمهرها ناقة فتلد، أو شاة فيحصل منها صوف أو سمن أو لبن أو ولد، فتطالبه بالمهر وزيادته، فيتغلب، ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص⁣(⁣١) - فإنه يضمنها لأجل£ التغلب. وهكذا لو تلفت بجنايته⁣(⁣٢) فإنه يضمنها سواء كان قد طولب أم لا.

  قال #: فهذا معنى كلام الأزهار، وهو الصحيح من المذهب⁣(⁣٣).

  (فإن وطئ قبله) - أي: قبل التسليم - الأمةَ (المصدقة(⁣٤)) أي: التي جعلها صداقاً لزوجته ثبت له أحكام، وإنما تثبت بشرط أن يطأها (جهلاً(⁣٥)) بتحريم ذلك، فإن وطئها عالماً فلذلك أحكام سنذكرها في آخر المسألة، فأما مع الجهل فله ثمانية أحكام:

  الأول قوله: (لزمه مهرها(⁣٦)) أي: مهر الأمة⁣(⁣٧) المصدقة. وإنما يلزمه إذا لم تفسخها الزوجة بالعيب الحادث بالوطء، فأما لو فسختها⁣(⁣٨) وطلبت مهر المثل لم يلزمه المهر.


(١) عيناً أو صفة، لا قيمة. (é).

(٢) أو كان قد نقلها لنفسه. (é). فيمضنها ضمان غصب. (é).

(٣) لأنه ذكر في الغيث مذهبين.

(٤) لا بنتها فيحد مطلقًا£؛ لأنها كالوديعة.

(*) لا بنتها فيحد مطلقاً¹. وفي بعض الحواشي: أو بنتها، ومثله في شرح الفتح.

(٥) منهما. لا غلطاً± فيلحقه الولد، ويبقى رقاً. (é). كما يأتي في قوله: «ومن الأخر عبد».

(٦) أي: عقرها.

(٧) وهو عشر´ قيمتها. قيل: وهذا في الحقيقة عقر وليس بمهر⁣[⁣١]، فإن نقص عن عشرة لم يلزمه التوفية. وفي بعض الحواشي: أنه يوفى±. (é).

(٨) ولا تستبرأ الأمة إذا كان العيب مجمعاً عليه أو بحكم حاكم. (سماع).

(*) ويجب الاستبراء؛ لأنه تجدد ملكه إذا فسختها. (é).


[١] لأن المهر ما يلزمه بالعقد، أي: بعقد النكاح، والعقر لا عن عقد.