(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]
  (و) الثاني: أنه (لا حد(١)) عليه؛ لأن الجهل شبهة(٢).
  (و) الثالث: أنه (لا) يثبت (نسب) الولد إن علقت منه في هذا الوطء(٣).
  (و) الرابع: أنها (لا تصير أم ولد(٤)) لهذا الذي وطئها؛ لأن ثبوت الأمة أم ولد فرع على± لحوق الولد بمن علقت منه، وهنا لم يلحق(٥).
  (و) الخامس: أن الزوجة حينئذ (تخير(٦) بين عينيهما
(١) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم أن هناك يسقط مع العلم والجهل. فالجواب: أن الملك هنا أقوى؛ بدليل أن تصرفها قبل القبض يصح، وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد، بخلاف المبيعة قبل التسليم. (زهور).
(٢) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه. (تذكرة، وشرح بهران). (é).
(*) بل لأنها مضمونة¹ عليه. (تذكرة، وشرح بهران) (é).
(٣) والوجه فيه أنه لم يطأ في ملك ولا شبهة ملك. (زهور).
(٤) ولو عادت له.
(*) ينظر لو كان الرد بحكم، هل تصير أم ولد؟ قيل: ولو رجعت¹؛ لقوة ملك الزوجة؛ بدليل صحة تصرفها قبل القبض. اهـ ولفظ حاشية: يعني: ولو رجعت إليه±، ولو بحكم فينظر، ولعل وجهه قوة ملك الزوجة للأمة، فلا يكون نقضاً للعقد من أصله؛ بدليل صحة تصرفها قبل القبض. اهـ ولا يبطل بتلفها قبل قبضها، فيكون الحكم مبطلاً لملكها من حينه.
(٥) وقال المنصور بالله وأبو مضر وأصحاب الشافعي: يلحق به الولد، ويضمن قيمته، وتكون أم ولد له، ويضمن قيمتها. (بيان).
(*) قد يلحق النسب ولا تصير أم ولد، كما في الثمان الإماء كما يأتي، وكذا في ولد المغرور. اهـ وقيل: لا ينتقض بذلك؛ لأن المراد أنها لا تصير أم ولد مع عدم لحوق النسب، لا أنها تكون أم ولد إذا ثبت النسب، فذلك غير لازم؛ لما ذكرنا، وللمغلوط بها ونحو ذلك، فيحقق. اهـ مراده لا يتأتى مصيرها أم ولد مع عدم لحوق النسب، وإن كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها أم ولد كما يأتي. فهي تنتفي بانتفائه، ولا توجد بوجوده. (من شرح الشامي بالمعنى).
(*) بل لأنه لم يطأ في ملك ولا في شبهة ملك.
(٦) لعل هذا إذا استوت قيمة الأمة ومهر المثل أو كان مهر المثل أقل، وإلا كان مناقضاً لما تقدم =