شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 206 - الجزء 4

  وقيمتهما ومهر المثل(⁣١)) أي: إن شاءت أخذت الأمة وولدها، وعقرها أيضاً، وإن شاءت طلبت قيمتها يوم الرد´(⁣٢) وعقرها أيضاً´، وإن شاءت طلبت مهر المثل.


= من أنه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب. وقيل: إنما خيرت هنا؛ لأن التعيب هنا حاصل بفعل الزوج، بخلاف ما تقدم. (كواكب). ولفظ حاشية: إذا كان مهر المثل± مثل القيمة لا أكثر؛ لأنها قد رضيت بالنقصان.

(١) وإنما يثبت لها ثلاثة خيارات توسيعاً عليها، وتضييقاً على الزوج؛ لأنه جان.

(*) وإنما يثبت لها الخيار حيث كانت الأمة ثيباً¹ فعلقت، أو بكراً وافتضت، لا إذا كانت ثيباً ولم تعلق فلا خيار للمرأة، بل تأخذ الجارية وعقرها، ذكر ذلك في الصفي عن الأستاذ وابن أبي الفوارس. ومثل معناه في البيان. (زهور) (é).

(*) وذلك لأنها لما فسخت المسمى بالعيب صارت كما لو لم يسم لها مهراً، فجاز لها أن تطلب مهر المثل. (غيث). إذا كان مهر± المثل مثل القيمة لا أكثر؛ لأنها قد رضيت بالنقصان. (غيث). والوجه في أنها ترجع إلى قيمتها أن الجهالة أقل، ولأن لها حقاً في التسمية إذا كانت أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة. (زهور).

(*) والوجه في أنها تأخذها وولدها: أن ذلك رضا بالعيب، والوجه أنها تردها وتأخذ مهر مثلها: أن لها أن تفسخ عين المهر المعيب، فيصير كأنه وقع من غير مهر. والوجه أنها ترجع إلى قيمتها: أن الجهالة أقل، ولأن لها حقاً في التسمية إذا كانت أكثر من مهر المثل [فتستحق الزيادة]. (زهور).

(*) إذا كان مهر± المثل مثل القيمة أو دون، لا فوق فقد رضيت بالنقصان فلا خيار± لها.

(*) هلا قيل: إنها ترجع إلى قيمة الأمة سليمة¹ من العيب عند العقد. (مفتي). بل قد يقال كذلك هنا، كما تقدم في الغيث.

(٢) لأنه قد ثبت لها أخذ الولد، فلو قلنا: تكون القيمة يوم العقد لم تستحق قيمة الولد. (زهور).

(*) لأنا لو قلنا بالتقويم يوم العقد لا يوم الرد - لزم أن الزوجة لا تستحق الزيادة الحاصلة في المهر، كالولد والصوف، وهي تستحق ذلك؛ فلذلك كان التقويم يوم الرد± لا يوم العقد. وإذا تلفت الأمة وجبت قيمتها يوم¹ العقد مع الولد±، ذكره في تعليق ابن أبي الفوارس. يعني: إذا كان الولد باقياً.