شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 207 - الجزء 4

  السادس قوله: (ثم إن طلق⁣(⁣١) قبل الدخول(⁣٢)) وقد⁣(⁣٣) اختارت الأمة وولدها مع العقر (عادت له أنصافها) أي: أنصاف الأمة وولدها وعقرها. فأما لو كانت قد اختارت القيمة أو مهر المثل فقد قال بعض أصحابنا⁣(⁣٤): إنه يبطل´ خيارها⁣(⁣٥) بالطلاق، ولا تستحق إلا نصف الأمة والولد والعقر، ولو طلبت القيمة¹(⁣٦) لم تسمع.

  قالوا⁣(⁣٧): وإنما ثبت لها الخيار في الكل وبطل في النصف لأنه انكشف بالطلاق أنها ردت الأمة معيبة، وذلك لأنها ردتها مشتركة⁣(⁣٨) بينها وبين الزوج، والشياع⁣(⁣٩) عيب.


(١) أو فسخ من جهته. (é).

(٢) وقبل الخلوة الصحيحة. (é).

(٣) الواو للحال.

(٤) الفقيه يوسف.

(٥) وهو ظاهر الأزهار والتذكرة.

(٦) أو مهر المثل.

(٧) أي: السادة.

(٨) هكذا ذكروا في تعليل كلام الهادي # حيث قال: «فإن طلق الزوج المرأة قبل الدخول فالجارية تكون بينهما» قالوا: فأثبت لها نصف الجارية، ولم يذكر لها خياراً، وعللوا بما ذكرنا، وفيه نظر وانضراب كلي؛ لأنا إن فرضنا أنه طلق قبل تسليم الأمة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية منها، وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث من قبل العقد، كما سنذكره في البيوع إن شاء الله تعالى، وإذا كان كذلك فهذا مما يؤكد ثبوت الخيار لها؛ لأنه بمثابة زيادة عيب ليس من جهتها، ولا حدث وهي في يدها. وإن فرضنا أنه طلق بعد تسليم الأمة وولدها إليها فهذا التسليم إن كان بعد أن اختارتهما ورضيتهما فقد بطل خيارها بذلك، أعني: بكونها قد اختارتهما، فلا يعلل بسوى ذلك، وهو واضح. وإن لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا تسليم؛ لأنهما كالوديعة معها، فهما في التحقيق في يد الزوج لا في يدها، فكان العيب كالحادث قبل التسليم. (غيث). قيل: لعل كلام الإمام # على القول بأن الطلاق كاشف لا رافع، والصحيح أن الطلاق رافع.

(٩) هذا كلام مبني على أنها قد اختارت وقبضت الأمة والولد والعقر، فليس لها أن تختار نصف =