شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر حكم المطالبة بتسمية المهر، وحكمه قبل التسليم في الضمان وما يتعلق بذلك]

صفحة 208 - الجزء 4

  والسابع قوله: (فيعتق⁣(⁣١) الولد(⁣٢)) إذا عاد للزوج أنصافها.

  (و) الثامن: أنه إذا عتق الولد بهذا السبب وجب عليه أن (يسعى بنصف قيمته⁣(⁣٣) لها) أي: للزوجة، ولا يجب على الزوج ضمان النصف. قال الفقيه يحيى البحيبح: لأن الولد لم يعتق بالطلاق؛ إذ لو عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته. قال:


= القيمة ولا نصف العقر. وأما إذا لم تكن قد اختارت فخيارها ثابت بين الثلاثة، وهي نصف العين، ونصف القيمة، ونصف المهر، ذكره الإمام # في الغيث، وهو قريب على كلام الهادي #، ومثله في شرح الفتح، وظاهر الأزهار والأثمار والتذكرة والزهور أنه لا فرق¹ بين القبض وعدمه، واختيار القيمة وغيرها. (حاشية أثمار). ولأنها قد قرت لها أنصافها بمجرد الطلاق وبطل خيارها. (شرح فتح).

(١) وجه العتق تقدم إقراره بالوطء²[⁣١]، لكن يقال: هذا حكم الظاهر، كمن أقر بمشهور النسب لغيره أنه ابنه فإنه يعتق وإن لم يثبت النسب، وأما في حقيقة الأمر فما وجه العتق؟ (زهور، وغيث). قال مولانا #: وظاهر كلام أصحابنا أنه يعتق ظاهراً وباطناً. قال #: ويمكن أن يجاب بأن الإقرار بالعتق يجري مجرى الإنشاء؛ لقوة نفوذه. (نجري). وذلك في الظاهر لأجل إقراره به إذا أقر أنه ابنه أو ولده، فإن لم يقر كان على الخلاف فيمن ملك ولده من الزنا هل يعتق عليه أم لا. (كواكب).

(*) ولفظ حاشية: هذا يوهم أنه يعتق بكل حال، وليس كذلك، وإنما يعتق حيث تقدم الإقرار⁣[⁣٢]. (شرح أثمار).

(٢) إن ادعاه.

(٣) يوم العتق±. فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له فيه قيمة. (é).

(*) فإن مات قبل السعاية فعلى الزوج؛ لأنه بسببه. (شكايذي). يقال: ليس بمتعد في السبب فلا ضمان±، وهو ظاهر شرح ابن بهران، فإنه جزم أن لا ضمان على الزوج.


[١] فإن لم يقر كان على الخلاف فيمن ملك ولده من الزنا هل يعتق± أم لا. (كواكب).

[٢] قيل: أو تأخر؛ إذ لا فرق. (é).