شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 214 - الجزء 4

  (وإ) ن (لا) يقع سلس البول، بل جرحها⁣(⁣١) وأدماها جرحاً زائداً على ما يحدث من الافتضاض في العادة (فثلثها) أي: فأرش ذلك ثلث الدية⁣(⁣٢) فقط؛ لأنها جائفة، ويلزم هذا الأرش - وهو الدية أو ثلثها - (مع المهر لها(⁣٣)) أي: للزوجة (وللمغلوط بها(⁣٤)) سواء غلط بها في زفاف أو غيره، وسواء كانت بكراً⁣(⁣٥) أم ثيباً⁣(⁣٦) (ونحوهما) وهي التي تزوجت في العدة ظانة أنها قد انقضت، أو نحو ذلك⁣(⁣٧).

  وعلى الجملة فكل وطء⁣(⁣٨) محرم


(*) وإن سلسا± معاً فديتان. (أثمار). وإن سلس الريح فحكومة±. (بحر). والمراد حيث استمر± السلس، فلو انقطع فالثلث مع أرش الجائفة، فعلى هذا يلزمه ثلثا الدية. (حاشية سحولي) (é). لأنه أفسد عليها مثانتها، وهي مما تجب فيه الدية؛ لأنها لا ثاني لها.

(١) أو سلس± وانقطع. اهـ فثلث مع أرش الجائفة.

(٢) إن وصلت الجوف، وإلا رجع إلى أصلها هل متلاحمة أو باضعة. (سحولي). والمختار ما في الكتاب. (è).

(٣) وهو المسمى إن سمي وكان الإفضاء بالمعتاد، وإن كان بغير المعتاد فإن كان خلا بها خلوة صحيحة لزم المسمى، وإن لم يخل فلا شيء. اهـ ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل. (é).

(*) وكانت الخلوة صحيحة.

(٤) ولو راضية±.اهـ ولو في الدبر. (بحر) (é).

(٥) ولو بغير المعتاد¹.

(٦) ولو بالمعتاد±.اهـ وإلا فلا مهر.

(٧) بغير ولي وشهود، أو امرأة مفقود. (é).

(٨) «غالباً» احتر±از من الموطوءة جهلاً، والمبيعة قبل التسليم [فلا حد ولا مهر ولا أرش. (é). وكذا لو جهل وهي عالمة ببطلان العقد فلا حد ولا مهر. (é)]. والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطء. اهـ ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطء، ونجعله دخولاً أم لا؟ الأقرب أنه دخول. (كواكب من الجنايات). وقيل: لا± يكون =