شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 215 - الجزء 4

  لا يوجب حداً على الواطئ⁣(⁣١) فهو يوجب المهر⁣(⁣٢)، فإن حصل مع الوطء إفضاء لزم الأرش.

  (و) يجب (نصفه(⁣٣)) أي: نصف المهر (لغيرهما(⁣٤)) أي: إذا وطئ غير زوجته وغير المغلوط بها⁣(⁣٥) ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فإنه يلزمه⁣(⁣٦) نصف المهر فقط مع


= دخولاً، كما سيأتي في الحدود، وكما تقدم في إفساد الحج، وهذا حيث كان بالمعتاد، لا بغيره فجناية فقط، وقواه سيدي المفتي.

(*) تنبيه: فلو ± وطئ امرأة أجنبية في دبرها ظاناً أنها زوجته، هل يلزمه المهر؟ قال أبو حامد والنواوي: يلزمه. قلت: وهكذا على أصلنا؛ لأنه يوجب الحد والغسل، وفساد الصوم والحج والوضوء، فكذلك المهر. (غيث). وهكذا الرجل± مثل الأجنبية. (é).

(*) وهكذا لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل´؛ لأن الوطء لا يخلو من حد أو مهر، هكذا وجد في بعض الحواشي. (é). إن قلت: الواجب بوطء الغلط مهر المثل عوضاً عن البضع المعروف ولو كان الوطء حراماً، يقال: وهذا هو بضع؛ بدليل أنه يلزم الزوج لزوجته كمال المهر بوطئه لها في الدبر. قلت: بينهما فرق، وهو أن المغلوط بها من النساء لذلك الوطء الغلط أصل يستند إليه، وهو العقد، فلزم بوطئه الغلط مهر المثل، بخلاف هذا فإنه لا أصل له في الشرع. (شامي).

(١) أو الموطوءة±.

(٢) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه لا يوجب المهر؛ لأنها في ملكه.

(*) شكل عليه، ووجهه: أنه لو وطئ امرأة جاهلاً وهي عالمة أنه يلزمه المهر وليس كذلك.

(٣) حيث كان± بالغاً عاقلاً.

(٤) إذا كانت± كبيرة، لا صغيرة فكله؛ إذ لا حد عليه مع عدم الصلاح. (é).

(*) وهي المزنو بها، وفي الأمة القيمة [إن سلس] [إذا طلبتها. (é)]، أو ثلثها. (é) [إن استمسك].

(٥) وأما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأنها مكنت ظانة أنه حق له.

(٦) حيث كان مكلفاً£، فأما إذا كان صغيراً أو مجنوناً لزمه كل المهر؛ لأنه لا يجب عليه الحد؛ فيلزمه جميعاً. اهـ وكذا إذا لم يكن في الزمان إمام لزم جميع المهر؛ لسقوط الحد. اهـ سيأتي للقاضي عامر في شرح قوله: «ولا حد عليه ولا مهر» ما يخالف± هذا.