(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]
  الأرش الكامل الذي تقدم إن أفضاها.
  وإنما يلزمه نصف المهر بشرطين: أحدهما: أن تكون (مكرهة(١)) فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها(٢) ولا أرش(٣) أيضاً.
  الشرط الثاني: أن تكون (بكراً(٤)) فلو كانت ثيباً لم تستحق شيئاً من المهر ولو كانت مكرهة(٥).
(١) يعني: وكانت مكلفة، فإن كانت صغيرة لزم الأرش[١] والمهر حيث لم تكن صالحة، فإن كانت صالحة لزمه الأرش جميعه ونصف المهر؛ لأنه يجب الحد. (é). ولم يدخل الأقل تحت الأكثر؛ لأن الجناية ينفك الوطء عنها فتغايرا، كلو وطئها وقطع يدها، فلا يتداخلان. (بحر معنى).
(*) مكلفة.
(٢) لأنه قد خرج الفعل عن أن يكون إضراراً بها لما دعتها الشهوة إلى ذلك، فصار ذلك كالعوض عن إذهاب عذرتها، ولا يلزم فيمن أمر غيره أن يقطع يده؛ لعدم العوض. ولم يلزم الأرش أيضاً كالطبيب المداوي بإذن المعالج إذا أعنت. (صعيتري).
(*) يقال: فإن قيل: لم لا تجب الدية للإفضاء وهي جناية لا تستباح بالإباحة، بكراً كانت أو ثيباً، مطاوعة أو مكرهة؟ قلنا: إنها مع المطاوعة قد حصل لها بذلك عوض ولذة، فصارت كمن أمر غيره بقطع يده المتآكلة. ولقائل أن يقول: لا يستباح كاليد المتآكلة. (مفتي).
(٣) ولو ماتت. (بيان). (ê).
(٤) حقيقة[٢]. (é). ويلزمه الأرش. (é). مع إفضائها. (é).
(*) إذا كانت مكرهة. (غيث).
(*) يقال: «غالباً» احترازاً من أن تكون أجنبية ثيباً بغير المعتاد فلا مهر لها، وإنما يلزم أرش الإفضاء. (é).
(٥) بل الأرش فقط إن أفضاها، وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (é).
(*) ذكره أبو العباس للمذهب؛ لأنه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن، وقال الناصر والشافعي: يلزمه الأرش والمهر ولو كانت ثيباً إذا كانت مكرهة. (غيث).
[١] ولو رضيت؛ إذ لا حكم لرضاها. (é).
[٢] يعني: بكارتها باقية. (مجموع عنسي).