(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]
  وإنما يسقط± عنه نصف المهر حيث افتض البكر المكرهة (بالمعتاد(١)) وهو أن يفتضها بإحليله؛ لأنه من حيث إنه جانٍ بإذهاب بكارتها يلزمه جميع المهر، ومن حيث إنه زان(٢) لا يلزمه شيء، فيلزمه نصفه(٣).
  (و) أما لو أفضاها (بغيره(٤)) نحو أن يفعل بأصبعه أو عود أو نحو ذلك فإنه يلزمه المهر (كله(٥)) حينئذ(٦)؛ لأجل إذهاب بكارتها، ولم يلزمه(٧) الحد فيسقط(٨)
(١) إن كان مكلفاً¹، وإلا لزم جميع المهر. اهـ لسقوط الحد.
(٢) قال الهادي #: وإنما ألزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته، وتعويضاً للمرأة عن عذرتها التي يكون أكثر رغبة الرجال في النساء لها، وإلا فكل حد لا مهر معه إلا على طريق ما ذكرناه من حسن رأي العلماء.
(٣) ويلزمه الأرش. (é).
(*) ويلزمه الحد الكامل. (è).
(*) ولا يقال: ذلك¹ تحويل على من عليه الحق وهو لا يصح± على المذهب؛ لأنا نقول: قاعدة المذهب صحته مع تيقن حصول سبب الضمان من الشخص، وهنا قد تيقنت جنايته، وهي إذهاب البكارة، وأما حيث التبس الجاني من جماعة فلا تحويل؛ لعدم تيقن± الجناية من أيهم، كذا في شرح الذويد. (تكميل). ومثله في الغاية.
(٤) ولو مطاوعة±.
(٥) فائدة: ± إذا أذهبت امرأة بكارة امرأة بأصبعها وجب العقر؛ لأن علياً # وعمر قضيا بذلك، وقول الصحابي أحق من الأقيسة. (من المنتزع) (é).
(*) مسألة: وفي أجنبية مطاوعة افتضها بأصبعه احتمالان: يلزمه مهرها¹؛ إذ لا يستباح. قالوا: والأزهار محتمل للاحتمالين، لكنه يقال: إذا وجب في الزوجة فبالأولى أن يجب في الأجنبية، فيكون المختار أنه يجب. (وابل).
(٦) إذ لا لذة. اهـ ولو رضيت؛ إذ لا¹يستباح بالإباحة. (è). لأنه لا يسمى وطئاً، فيلزمه جميع المهر. (é).
(٧) صوابه: أنه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر، وهذا لم يلزمه الحد فلزمه كل المهر. (فتاوى) (é).
(٨) هذا مشكل، فالعبارة المؤدية للمعنى أن يقال: المراد أنه لا يلزمه الحد في هذه الصورة فيلزمه جميع المهر. (é).