شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهما]

صفحة 218 - الجزء 4

  عنه النصف، فإن أفضاها بذلك لزمه مع كل المهر كل الأرش، وهو الدية إن سلس البول، وثلثها إن استمسك⁣(⁣١).

  تنبيه: قال الفقيه يحيى البحيبح: يجوز للزوج أن يفتض⁣(⁣٢) زوجته بالأصبع؛ لأن له حقاً⁣(⁣٣). قال مولانا #: £ أما مع التمكن⁣(⁣٤) من افتضاضها بالعضو المخصوص⁣(⁣٥) فلا يجوز±؛


(١) مع أرش الجائفة¹؛ فعلى هذا يلزمه ثلثاها. (حاشية سحولي) (é).

(*) واعلم أنه إذا فعل بغير المعتاد لزم الأرش ولو كانت± مطاوعة أو كانت زوجته أيضاً، ذكر ذلك #، قال: لأنه لا يستباح بالإباحة، وإن أفهم فيما تقدم خلافه. (نجري). وإنما يكون للرضا فائدة حيث يكون¹ بالمعتاد؛ لأنه قد وقع لها لذة، فكان كمن أباح قطع يده المتآكلة، ذكره أبو العباس وأبو طالب. (فتح). ولفظ الغيث: وأما إذا فعل بغير المعتاد في زوجته أو غيرها لزمه الأرش، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحة. (بلفظه) (é).

(٢) وهل يجوز للمرأة إذهاب بكارتها بإذن زوجها، أو تأمر غيرها من النساء البصيرات بذلك إن لم تحسن هي إن أرادت أن تتزوج من لا يقدر على إذهاب بكارتها بالمعتاد؟ قيل: يجوز ذلك، ولا أرش لها مع الرضا. (ضياء ذوي الأبصار). وقد تقدم في حاشية أنه لا يستباح بالإباحة. فينظر. (é).

(*) فإن حصل± إفضاء لزم الأرش ولو كان ذلك جائزاً له، ويكون جناية خطأ. (حاشية سحولي).

(٣) فيزيل المانع من غير ضرر.

(٤) ينظر متى يكون التمكن؟ قال بعض المشائخ: ¹ في الوقت المعتاد فيه الدخول على الزوجة، وإلا لزم عدم الجواز. (شامي).

(*) في الوقت المعتاد¹، وإلا لزم الاستمرار. (شامي).

(٥) تنبيه: لو طاوعت الأجنبية أجنبياً يفتضها بأصبعه هل يلزمه المهر أو يسقط كما إذا فعل بالمعتاد، ثم إذا أفضاها هل يلزمه الأرش؟ يحتمل أن± يلزمه المهر والأرش هنا؛ لفقد اللذة التي تحصل لها لو فعل بالمعتاد، ويحتمل أن يسقطا؛ لأنه ربما يحصل لها بذلك لذة ولو كانت دون اللذة التي تحصل بالمعتاد. (غيث).