(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  القاضي حسين(١) من أصحاب الشافعي أنها غير منحصرة، بل ما منع توقان النفس وكَسَر الشهوة فإنه يرد به النكاح(٢).
  واختلف القائلون بانحصارها، فقال أبو حنيفة: لها أن ترد الزوج بالجب والعنة(٣)،
مسألة: ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فلا خيار له±، فإن كان زاد لها في المهر لأجل البكارة رجع بما زاد[١] على مهر الثيب إن كانت البكارة زالت بالوطء، لا إن زالت بغيره[٢]. فلو اختلفا بما زالت فلعل البينة عليه؛ لأنه يدعي استحقاق الرجوع عليها. (بيان). وكذا في الغيث.
(١) ابن كج قاضي بلخ.
(٢) مسألة: ± من ادعى من الزوجين على صاحبه أنه معيب وأنكر فالبينة على المدعي، فإن كانت هي الزوجة فبينتها بعدلين أن في الزوج ما تدعيه من العيب، وإن كان هو الزوج فبينته بعدلة[٣] تشهد بما ادعاه من العيب في الزوجة، ذكره في الإفادة والكافي. قال في الكافي: ولا فرق بين أن يكون عيبها ظاهراً أو باطناً. قال فيه: وكذا من اشترى أمة ثم ادعى أن فيها شيئاً من هذه العيوب فعليه البينة بعدلة تشهد به [إذا كانت في العورة المغلظة. (é)] ثم يبين بعدلين أن ذلك ينقص من قيمتها، رواه في التقرير، لكن قد ذكروا في الرضاع أن الشهادة عليه عدلان فينظر في الفرق. (كواكب). وإنما تعتبر العدلة وتكفي في عورات النساء، لا ما عدا العورات، كما في الإماء، ولذا قالوا في الشهادات على الرضاع: أن يرى الضرع، فليحقق. فالقياس أنه إذا لم يكن في العورة أنه لا يكفي إلا نصاب الشهادة.
(٣) وفي القاموس بالضم.
=
[١] قوله: «رجع بما زاد» وذلك لبطلان شرط الزيادة، وهي البكارة. قال الفقيه يوسف: وهذا مع النطق بها، فإن لم ينطقوا، ولكن عرف ذلك من مقاصدهم - فيحتمل أن± يكون كالمنطوق، ويحتمل أن المتواطأ عليه لا حكم له. (بستان).
[٢] بل يرجع± مطلقاً؛ لأنه قد شرط. اهـ وقيل: المهر مهر± ثيب مطلقاً، وقد تقدم. (é).
[٣] إذا كان العيب في¹ العورة المغلظة، وهي من تحت السرة إلى الركبة. كما يأتي في الشهادات. (é).