شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 225 - الجزء 4

  ولا عيب لها⁣(⁣١) ترد به قط؛ لأن الزوج بيده الطلاق⁣(⁣٢).

  وقال مالك: يردها إن وجدها عمياء⁣(⁣٣) أو شلاء⁣(⁣٤) أو مقعدة⁣(⁣٥).

  وقال في الكافي: لها أن ترد الزوج إذا كان عِذْيَوطاً⁣(⁣٦). قال في الزوائد: أو


(*) قيل: السماع هو بكسر العين. ولهذا قال الزمخشري: هي العنانة والعنينة، فأما قولهم: «العنة» فكذب على العرب، وإنما العنة الحظيرة، فلا يغرنك قول الفقهاء: «بين العنة» فإنما ذلك لقلة عنايتهم بلغة نبيهم ÷. (شرح بحر). والله الهادي.

(١) صوابه: فيها.

(٢) قلنا: للعيب حكم آخر.

(*) قلنا: الرد حكم آخر.

(٣) العينين.

(٤) اليدين.

(٥) الرجلين.

(٦) أي: يتغوط عند الجماع.

(*) قلت: هذا عندي من أعظم المنفرات والمكدرات. (سلوك).

(*) وكذا العذيوطة التي إذا جومعت أحدثت. والشرشارة: التي يخرج منها ريح عند الجماع. والثجاجة: يخرج الماء. والغقاقة⁣[⁣١]: التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط. والربوخ⁣[⁣٢]: التي يغمى عليها إذا أنزلت وانقطع عنها العمل. والحازق: التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له أطيط، وهذا يجري في العجم.

(*) قال في البحر: لفسخ علي # العذيوط. وأقول: إذا صح عن علي # وعرفنا أن الفسخ كان لهذا العيب كان حجة عند كثير من أئمتنا، وقد رواه في الشفاء عنه. (شرح هداية للسيد إبراهيم بن محمد المؤيدي).

(*) وعليه قول الشاعر:

إني بليت بعِذْيَوطٍ له بخر ... يكاد يقتل من ناجاه إن كشرا


[١] امرأة غقاق عند الجماع كشداد وصبور: يسمع لفرجها صوت عند الجماع. (قاموس).

[٢] الربوخ: المرأة يغشى عليها عند الملامسة. (تهذيب اللغة).