(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  ولا عيب لها(١) ترد به قط؛ لأن الزوج بيده الطلاق(٢).
  وقال مالك: يردها إن وجدها عمياء(٣) أو شلاء(٤) أو مقعدة(٥).
  وقال في الكافي: لها أن ترد الزوج إذا كان عِذْيَوطاً(٦). قال في الزوائد: أو
(*) قيل: السماع هو بكسر العين. ولهذا قال الزمخشري: هي العنانة والعنينة، فأما قولهم: «العنة» فكذب على العرب، وإنما العنة الحظيرة، فلا يغرنك قول الفقهاء: «بين العنة» فإنما ذلك لقلة عنايتهم بلغة نبيهم ÷. (شرح بحر). والله الهادي.
(١) صوابه: فيها.
(٢) قلنا: للعيب حكم آخر.
(*) قلنا: الرد حكم آخر.
(٣) العينين.
(٤) اليدين.
(٥) الرجلين.
(٦) أي: يتغوط عند الجماع.
(*) قلت: هذا عندي من أعظم المنفرات والمكدرات. (سلوك).
(*) وكذا العذيوطة التي إذا جومعت أحدثت. والشرشارة: التي يخرج منها ريح عند الجماع. والثجاجة: يخرج الماء. والغقاقة[١]: التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط. والربوخ[٢]: التي يغمى عليها إذا أنزلت وانقطع عنها العمل. والحازق: التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له أطيط، وهذا يجري في العجم.
(*) قال في البحر: لفسخ علي # العذيوط. وأقول: إذا صح عن علي # وعرفنا أن الفسخ كان لهذا العيب كان حجة عند كثير من أئمتنا، وقد رواه في الشفاء عنه. (شرح هداية للسيد إبراهيم بن محمد المؤيدي).
(*) وعليه قول الشاعر:
إني بليت بعِذْيَوطٍ له بخر ... يكاد يقتل من ناجاه إن كشرا
[١] امرأة غقاق عند الجماع كشداد وصبور: يسمع لفرجها صوت عند الجماع. (قاموس).
[٢] الربوخ: المرأة يغشى عليها عند الملامسة. (تهذيب اللغة).