شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 226 - الجزء 4

  بوَّالاً⁣(⁣١) أو حبَّاقاً⁣(⁣٢).

  ومذهبنا: أن عيوب النكاح¹ منحصرة، وهي ضروب: ضرب عام للزوج والزوجة، من وجد فيه كان عيباً في حقه، وضرب خاص للزوجة، وضرب خاص للزوج.

  أما الضرب الأول فهو خمسة قد بينها # بقوله: (بالجنون⁣(⁣٣) والجذام⁣(⁣٤) والبرص(⁣٥)) فهذه ثلاثة، والرابع والخامس: الرق، وعدم الكفاءة⁣(⁣٦).

  أما الجنون فهو: زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار، فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار£: المختار أنه يرد به النكاح؛ لما فيه من الوحشة والتنفير؛ إذا كان يأتي في كل شهر⁣(⁣٧). وقال الشيخ علي خليل⁣(⁣٨): لا يفسخ به.


(١) أي: يُحْدِث عند الجماع.

(٢) أي: ضرَّاطاً.

(*) حاله. اهـ وكذا هي.

(٣) وكذا نار فارس⁣[⁣١] - نعوذ بالله منها - بطريق الأولى. (شرح أثمار). وقيل: تمنع± نفسها حتى يبرأ. وقرره الشامي. ولا تسقط± حقوقها.

(*) ولو جن قبل± العقد وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود. (é).

(٤) قال الفقيه علي: ¹ ولزوجة المجذوم ولأمته أن تمنعه من وطئها بعد رضاها، ولو مكنته ثم منعته من بعد فلها ذلك. (بيان).

(*) لقوله ÷: «لا تديموا النظر إلى المجذوم، ومن كلمهم منكم فليكن بينه وبينهم قدر رمح» حكاه في الشفاء.

(٥) وإن قل.

(*) وعلامة البرص أن لا يحمر مكانه لو عصر، ذكره في شرح التنبيه. (صعيتري). وكذا خضابه - يعني: بالحناء - فلا يحمر موضعه. (بحر).

(٦) ولا يكون للأدنى¹ أن يفسخ الأعلى؛ لأنه كفء وزيادة.

(٧) وفي البحر: ولو تباعدت¹ نوباته، وهو المختار. (é).

(٨) صاحب تعليق الإفادة.


[١] المعروف بداء الزهري. (تاج).