(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  بوَّالاً(١) أو حبَّاقاً(٢).
  ومذهبنا: أن عيوب النكاح¹ منحصرة، وهي ضروب: ضرب عام للزوج والزوجة، من وجد فيه كان عيباً في حقه، وضرب خاص للزوجة، وضرب خاص للزوج.
  أما الضرب الأول فهو خمسة قد بينها # بقوله: (بالجنون(٣) والجذام(٤) والبرص(٥)) فهذه ثلاثة، والرابع والخامس: الرق، وعدم الكفاءة(٦).
  أما الجنون فهو: زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار، فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار£: المختار أنه يرد به النكاح؛ لما فيه من الوحشة والتنفير؛ إذا كان يأتي في كل شهر(٧). وقال الشيخ علي خليل(٨): لا يفسخ به.
(١) أي: يُحْدِث عند الجماع.
(٢) أي: ضرَّاطاً.
(*) حاله. اهـ وكذا هي.
(٣) وكذا نار فارس[١] - نعوذ بالله منها - بطريق الأولى. (شرح أثمار). وقيل: تمنع± نفسها حتى يبرأ. وقرره الشامي. ولا تسقط± حقوقها.
(*) ولو جن قبل± العقد وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود. (é).
(٤) قال الفقيه علي: ¹ ولزوجة المجذوم ولأمته أن تمنعه من وطئها بعد رضاها، ولو مكنته ثم منعته من بعد فلها ذلك. (بيان).
(*) لقوله ÷: «لا تديموا النظر إلى المجذوم، ومن كلمهم منكم فليكن بينه وبينهم قدر رمح» حكاه في الشفاء.
(٥) وإن قل.
(*) وعلامة البرص أن لا يحمر مكانه لو عصر، ذكره في شرح التنبيه. (صعيتري). وكذا خضابه - يعني: بالحناء - فلا يحمر موضعه. (بحر).
(٦) ولا يكون للأدنى¹ أن يفسخ الأعلى؛ لأنه كفء وزيادة.
(٧) وفي البحر: ولو تباعدت¹ نوباته، وهو المختار. (é).
(٨) صاحب تعليق الإفادة.
[١] المعروف بداء الزهري. (تاج).