(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  قال مولانا #: ¹ وكلام الإمام يحيى أقرب.
  وكذا يرد به النكاح وإن لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل£ الخطاب، فأما لو كان يعقل قال #: ¹ فالأقرب أنه ليس بعيب ما لم تخش منه المرأة ضرراً² حال جنونه.
  وأما الجذام والبرص فقال في الانتصار: إنما يكون ذلك عيباً إذا كان فاحشاً(١)، لا باللمعة(٢) واللمعتين من البرص، ولا إذا بدت الأوضاح(٣). يعني: من الجذام(٤).
  قال في الياقوتة: والآكلة(٥) التي تعاف معها العشرة كالجذام(٦).
  (وإن عمهما(٧)) العيب بأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين(٨) فإن ذلك
(١) الذي لا يمكن علاجه، كالذي يسود العظم ويشرع في تقطيع الأوصال. (بستان).
(٢) قلت: الأقرب: بالمنفر في العادة. (بحر)[١]. (é).
(*) قال #: ± الأقرب: ما تعاف معه العشرة وإن لم يفحش. (من جواباته #).
(٣) كانخساف الصدغين، وتغير العينين والصوت، وورم الأنف.
(٤) بل ترد°. (é). [ë حثيث].
(٥) الآكلة[٢]: الحكة بالكسر، وفسره بها في حاشية في الزهور. قال والدنا: المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد، وهو المحفوظ عن المشائخ.
(*) الجراحة المتخبثة. (لمعة). وقيل: الحكة.
(*) والآكلة ليست كالجذام، بل لها أن تمنع نفهسا ولا فسخ±. (بهران) (é).
(*) قلت: وكذا يأتي في النار الفارسي - نعوذ بالله منها - بطريق الأولى، وظاهر الأزهار خلافه، لكن يعتزل الزوج حتى يزول. (é).
(٦) والمذهب خلافه. (é).
(٧) متفقاً أو مختلفاً. (é).
(*) في غير الرق± والكفاءة إذا اتفقا فيهما، ذكره المهدي #، إلا مع التدليس. (é).
(٨) يعني: يفسخ الولي. (نجري، ووابل).
=
[١] لفظ البحر: قلت: الأقرب اعتبار ما ينفر مثله تنفيراً بالغاً.
[٢] في القاموس: الأكلة كفرحة: داء في العضو يأتكل منه.