(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  لأن العبد(١) قد يكون أشرف نسباً من الحر، وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي أمة فيحدث منها ولد، فإن هذا الولد قرشي فاطمي، فنسبه أشرف نسب مع ثبوت الرق، فظهر لك أن الرق من جملة¹ العيوب لا من جنس عدم الكفاءة.
  قال #: ± والأقرب أنه حيث حصل في كل واحد منهما وجه وضاعة أن لكل واحد£ منهما الفسخ حيث يختلف الوجهان(٢)، ويدعي كل منهما(٣) أنه أعلى، فأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة، فلا تفاسخ(٤).
  وأما الضرب الثاني: وهي العيوب التي تختص بالزوجة فقد ذكرها # بقوله: (ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القَرْن فهو بسكون الراء، وهو عظم يكون في فرج المرأة(٥). قال في الصحاح والضياء: القَرْن العفلة الصغيرة.
  وأما الرَّتَق فقال في الصحاح: الرتقاء التي لا يستطاع جماعها، مأخوذ من الرَّتْق، وهو الالتئام.
  قال في الانتصار: وليس له£ أن يجبرها على فتق ذلك، فإن فعلت سقط خياره´(٦)،
(١) وإذا كانا رقين معاً فلا فسخ، وإلا لزم أن يقال: وبالرق وإن عمهما. وفي بعض الحواشي للمفتي: وكذا العبد إذا انكشف. قلت: وعلى هذا يقال: وبالرق وإن عمهما.
(٢) ويعتبر العرف± في المساواة وعدمها ولو اختلف الجنس، كدباغ وجزار فإنهما سواء في عرف صنعاء، والنظر إلى الحاكم فيما يعرفه من ذلك. (شرح فتح).
(٣) ويبين.
(٤) ولذلك أخر الرق وعدم الكفاءة على قوله: «وإن عمهما».
(٥) وعن الأصمعي قال: اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن، فقال: أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عيب.
(٦) لزوال العيب. (بحر).
(*) ولو بغير أمره. (é).
(*) وكذا إذا أمرها بالفتق، سواء فعلت أم لا، فيبطل خياره، كالمشتري إذا عالج المبيع المعيب. (é).