شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 230 - الجزء 4

  خلافاً لبعض أصحاب الشافعي.

  وأما العَفَل فهو بفتح العين والفاء، قال في الصحاح: العفل والعفلة: شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة⁣(⁣١) في الرجال.

  قال في شرح أبي مضر: والعفل لا يكون إلا بعد الولادة⁣(⁣٢).

  وأما الضرب الثالث: وهو الذي يختص الزوج فقد أوضحه # بقوله: (وترده بالجَبّ(⁣٣)) وهو قطع الذكر (والخصي(⁣٤))


(١) بفتح الهمزة والدال، على وزن بشرة، وهي العفلة. وقيل: العاشة. (قاموس)⁣[⁣١].

(*) الآدر من الرجال: عظيم الخصيتين، يقال: رجل آدر بَيّن الأدرة. (من أدب الكاتب لابن قتيبة).

(*) وهي خروج بطن الرجل إلى أنثييه فيكبران، وهو المراد. (مرغم).

(٢) فعلى هذا لا يردها إلا الزوج الثاني. اهـ لأنه لا يحدث إلا بعد الدخول.

(*) وكذا القرن.

(٣) قال في البحر: والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة، فأما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار. (é). فلو قطع من الذكر الحشفة فقط، هل للمرأة الفسخ أم لا؟ قال #: لا فسخ؛ لاختلاف الرجال في قصر الإحليل وطوله، فلا يسمى ناقصاً. (نجري).

(*) فلو كانت الزوجة رتقاء، والزوج مجبوباً من الأصل - فهو جنس واحد فلا فسخ. (كواكب)⁣[⁣٢]. والمختار أنه± يفسخ كل واحد صاحبه؛ لأن قد حصل موجب الفسخ. ومثله في الزهور.

(*) فإن قيل: لِمَ يُرَدّ به والوطء حق له؟ قلنا: لحصول الغضاضة عليها. وسيأتي الفرق بين هذا وبين العنين.

(*) ولو بفعلها. (é).

(*) إذا لم يبق قدر الحشفة. (ê).

(٤) ولو بفعلها لم يبطل خيارها. (é). كالمستأجر إذا هدم الدار لم يبطل خياره. (نجري).


[١] قال في القاموس: الأُدْرة بالضم ويحرك.

[٢] لفظ الكواكب: ومفهوم كلام الكتاب أن المجبوب المستأصل والرتقاء جنسهما واحد، وهو تعذر الجماع.