شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 231 - الجزء 4

  وهو قطع الخصيتين⁣(⁣١) (والسل) وهو رض⁣(⁣٢) الخصيتين⁣(⁣٣).

  (و) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شيء منها ثابتاً من قبل، بل و (إن حدثت بعد العقد) ذكره أبو طالب¹. قال مولانا #: وهو واضح، كما لو حدث عيب في المستأجر⁣(⁣٤).

  وقال المؤيد بالله: إذا حدث بعد العقد فلا يرد به؛ لأن العقد كقبض المبيع⁣(⁣٥).

  (لا) إذا حدث شيء من هذه العيوب (بعد الدخول(⁣٦)) فإنه لا خيار بذلك، نحو أن يحدث بالمرأة عفل، أو في الرجل خصي، أو نحوهما (إلا الثلاثة الأول) وهي الجنون والجذام والبرص، فإنها إذا حدثت بعد الدخول جاز الفسخ بها⁣(⁣٧)؛


(١) والصحيح أن الخصي: رض الخصيتين، والسل سل البيضتين.

(٢) وقد يعكس، وهو الأقرب. (بهران). وعبارة الغيث: والخصي وهو رض الخصيتين، والسل وهو قطع الخصيتين.

(٣) بالحجارة.

(*) وهما البيضتان.

(٤) والجامع بينهما كون العقد على المنافع. (ذويد) (é).

(٥) بدليل تكميل المهر بالموت، كالتلف في يد المشتري. قلت: لا نسلم أن عقده كقبض المبيع⁣[⁣١]؛ إذ العقد سبب الملك، والقبض سبب الضمان، فافترقا. وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد كالقبض، بل لكونه غاية النكاح، كما أن القبض غاية البيع. (بحر). وفرق أصحابنا بأن المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت، بخلاف المبيع. (تعليق).

(٦) لا الخلوة. (é).

(٧) أو زادت وقد كان رضي بالموجود منها فإنه يثبت الرد بالزيادة ولو في ذلك العضو. (حاشية سحولي). ومعناه في تذكرة علي بن زيد. (é). والمذهب لا فسخ بذلك، وقد ذكر ذلك في تذكرة علي بن زيد. [هذه في نسخة وفي حاشية السحولي على قوله: وإن حدثت بعد العقد].

(*) والفرق بين± عيوب النكاح وعيوب البيع، ففي البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلا فسخ، وفي النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول: أنها في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت سليمة من العيوب، والمبيع عند القبض فقط. (وشلي).


[١] قلنا: العقد كالقبض بلا شك، لكن الناكح أشبه المستأجر، والجامع كون العقد على منفعة، فكما إذا حدث في العين المستأجرة عيب بعد العقد فكان له الفسخ - فكذا هنا.