شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 232 - الجزء 4

  لأن هذه تعاف العشرة معها، بخلاف الجب ونحوه. وإذا فسخت المرأة بعد أن دخل بها، وكان الفسخ بعيب حادث من قبل⁣(⁣١) - فقد استحقت المهر بالدخول. قال في اللمع¹: وهو المسمى⁣(⁣٢). قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا للمذاكرين.

  وفي الشرح: تستحق مهر⁣(⁣٣) المثل؛ لأنها إذا فسخت صار العقد كأن لم يكن، فيصير كوطء الشبهة⁣(⁣٤).

  (ولا يرجع(⁣٥)) الزوج (بالمهر(⁣٦)) الذي دفعه للمعيبة (إلا على ولي(⁣٧)


(١) الدخول. (حاشية سحولي).

(٢) قال في حاشية السحولي³: إن كان الفسخ بالتراضي، ومهر المثل إن كان الفسخ بالحكم؛ لأنه مع الحكم يصير كوطء الشبهة. اهـ وقيل: لا فرق±، فيلزم المسمى، وهو ظاهر الأزهار فيما مر، في قوله: «وبدخول أو خلوة».

(*) قوي مع التراضي، وظاهر الأزهار± لا فرق. (é).

(٣) مع عدم التسمية. (é).

(*) وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(*) قوي مع التشاجر. وظاهر الشرح± الإطلاق. (é).

(٤) بالنظر إلى مهر المثل، لا في تحريم الأصول والفصول فقد حرم.

(٥) قال في شرح الأثمار¹: هذا حيث فسخ، لا إذا طلق أو بقيت تحته فلا يرجع. اهـ والذي في الرياض: يرجع به مطلقاً، وهو المختار للمذهب. (حاشية سحولي).

(*) والرجوع على الولي المدلس إنما يتصور حيث لزم المهر بالدخول، وكان العيب حادثاً من قبل العقد، لا لو حدث بعده ودخل جاهلاً فعليه المهر، وله الفسخ، ولا رجوع؛ إذ لا تدليس. (حاشية سحولي).

(٦) قيل: وكذا الكسوة والنفقة. اهـ ينظر.

(٧) من نسب أو سبب¹، عالماً عاقداً±[⁣١]. (فتح) و (é).

(*) ولو إماماً أو حاكماً. (é). أو وكيلاً. (é).

(*) وإذا رجع الزوج على الولي لم يرجع الولي على الزوجة. (بيان) (é).


[١] وقيل: ولو موكلاً؛ لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل في النكاح.