شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح

صفحة 233 - الجزء 4

  مدلس⁣(⁣١) فقط) وليس للزوج أن يرجع⁣(⁣٢) على المرأة بما دفع لها ولو دلست، ولا على الأجنبي⁣(⁣٣) إذا دلس،


(١) والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه قال: «أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص، فدخل بها زوجها، ثم اطلع على ذلك بعدما مسها، فيريد الخصومة فيها أن لها صداقاً بمسيسه إياها، وأن ذلك على وليها». (غيث). ولم ينكر. ولفظه في بلوغ المرام: «وهو له على من غره منها».

(*) فإن قيل: إنه قد استوفى ما في مقابلة المهر، وهو الوطء؟ فالجواب: أن المهر وقع لاستدامة الوطء، وهذا قد تعذرت عليه الاستدامة من قبل المرأة، فوجب على الغار للمغرور المهر إذا رجع به عليه⁣[⁣١]. (أصول أحكام). قال أبو حامد: ولا خيار للولي إلا فيما جلب عاراً كالجنون، لا كالجب والعنة. قال #: والمذهب أنه لا خيار للولي في هذه العيوب كلها، قال: فأما ما جلب عاراً فيحتمل أن له الخيار أيضاً، كما قلنا في الكفاءة. (نجري).

(*) قيل: وسواء مات، أو طلق قبل الدخول، أو أمسك فإنه يرجع بما لزمه؛ لحصول التدليس في الجميع، إلا أن يعلم فيطلق قبل الدخول [فيبطل في الجميع]. (رياض)⁣[⁣٢]. وأما لو لم يعلم زوج المعيبة المدخولة المدلسة من الولي إلا بعد انفساخ نكاحها بردة أو نحوها، هل له الرجوع على الولي المدلس مع وقوع الفسخ بغير العيب؟ الظاهر أن له الرجوع. (حاشية سحولي) (é).

(*) والمراد الولي بالنسب أو السبب، لا الإمام والحاكم فلا رجوع عليهما، هذا يذكره الوالد أيده الله تعالى، وظاهر إطلاق± الكتاب دخول الإمام ونحوه فيه، وقد أشار في الصعيتري أن حكم الإمام والحاكم في ذلك حكم غيرهما من الأولياء. (حاشية سحولي).

(٢) وعن علي # أنه رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية وأخرى من عجمية، فزوج التي من العربية من رجل وأدخل عليه بنت العجمية، فقضى علي # للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى للزوج بالمهر على أبيها؛ لتغريره، وقضى للزوج بزوجته العربية. (بستان).

(٣) ولو وكيلاً لها. (حاشية سحولي). وقيل: يرجع¹ ولو أجنبياً وكلته. (مفتي) (é). إذ هو ولي؛ لأن ذلك تعيين لا توكيل. (é).


[١] ولا يرجع الولي المدلس عليها بما غرم؛ لأنه غرم في مقابلة حق قد استوفاه، وهو العقد. (لمعة).

[٢] لفظ الرياض: ولو طلق بعد الوطء أو قبل الدخول أو مات أو أمسك بعد الوطء كان له الرجوع بما لزمه؛ لحصول التدليس في الجميع إلا أن يعلم قبل الدخول فيطلق.