(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  وإنما يرجع على وليها إذا كان مدلساً(١).
  والتدليس: قال الفقيه محمد بن يحيى: ¹ هو أن ينطق بأنها غير معيبة(٢) أو يُسأل فيسكت±(٣). قال مولانا #¹: وهو الأقرب(٤) عندي.
  وقال الفقيه علي: عدم الإخبار تدليس.
  فإن اختلف الزوج والولي هل الولي عالم بالعيب أم جاهل فعن أصحاب الشافعي: الظاهر في الأب والجد العلم، وفيمن عداهما عدم العلم. وهكذا في الشفاء. قال الفقيه علي: وفي التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليها(٥).
  وفي الانتصار: أنه يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها(٦) سواء علم أم جهل؛ لأنه فرط، لا على من لا يجوز له النظر إليها(٧) إلا إذا علم.
  وإذا أرادا(٨) أن يقيما البينة كانت على إقرار الزوج أنهما جاهلان، أو على
(١) عالماً عاقداً. (شرح فتح) (é).
(٢) مع العلم. (é).
(*) مطلقاً.
(٣) مع العلم±. (é).
(٤) هذا هو الذي أطلقه الإمام في البحر، وسيأتي في تدليس الأمة أن الإمام اختار قول الفقيه يحيى البحيبح: إن السكوت تدليس. قال في شرح الفتح: فيقال: ما الفرق؟ ولعل الفرق أن الولي إنما دلس بمجرد الولاية، وذلك تدليس ضعيف، فلم يعلق به حكم إلا بصريحه، وهو النطق، أو يسأل فيسكت، وفي الأمة يكفي السكوت لقوة التدليس؛ لأنها أوجبت عليه المال للسيد، فهي كالجناية. (تكميل، وشرح فتح بلفظه).
(٥) وفي غيره الظاهر عدم العلم.
(٦) لأنه غير ممنوع.
(٧) لأنه ممنوع.
(٨) ظاهر الضمير عائد إلى الأب والجد، قال المؤلف: لا وجه يقتضي اختصاص الأب والجد، بل كل من ادعى خلاف الظاهر وأراد البينة، وكل على أصله. (شرح يحيى حميد).