(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  حبسهما(١) في موضع لا يصلان(٢) إلى المرأة.
  وقال المؤيد بالله: للزوج أن يرجع على المرأة حرة أم أمة.
  وقال أبو طالب: إنه يرجع على الحرة دون الأمة. قال الفقيه محمد بن يحيى: إلا إذا أعتقت.
  والمختار في الكتاب¹ قول أبي العباس، وهو أن الزوج لا يرجع على المرأة حرة كانت أم أمة(٣)، وهو المذهب(٤).
  قال (المؤيد بالله) وزيد بن علي والصادق والباقر والناصر وأبو حنيفة والشافعي ومالك(٥): (ويفسخ العنين(٦)) والعنين: هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف في
(١) أو حبسها.
(٢) والمذهب أن القول¹ قول الولي مطلقاً؛ لأن الأصل عدمُ العلم وبراءةُ الذمة، ذكره الفقيه حسن والإمام شرف الدين، ومثله للصعيتري[١].
(٣) لأنه قد استوفى بدله منها، وهو الوطء، فلو رجع عليها كان كأخذ الغرم مرتين، بخلاف الولي المدلس فلم يأخذ منه شيئاً يسقط به أرش تدليسه. (بحر).
(٤) ووجه الفرق بين الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونها: أن المطلوب منه عقد سليم من التغرير، ولم يحصل، ولا يطلب منها إلا تسليم نفسها وعدم الامتناع. (صعيتري).
(٥) والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله الداعي. (زهور).
(٦) سمي بهذا الاسم لأنه يعرض إلى جانب الفرج، من: «عَنَّ الشيءُ» إذا اعترض. اهـ والعرب يسمونه سريساً، بسينين مهملتين، على وزن «فعيل»، قال الشاعر:
رغبت إليك كيما تنكحيني ... فقلتِ بأنني رجل سريس
ولو جربتني في ذاك يوماً ... رضيت وقلتِ أنتَ الدردبيس[٢]
(*) وقد يقال للمرأة: عنينة، أي: لا تشتهي الوطء.
[١] ولفظ حاشية السحولي: والقول قوله في الجهل مطلقاً، إلا أن يكون العيب مما لا يخفى، وكان ممن يجوز له النظر إليها فالظاهر العلم. (é).
[٢] قوي الجماع.