(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح
  يجب على الرجل أن يطأ امرأته إلا في الإيلاء(١) عند القاسم ويحيى؛ لأنه حقه، فلهذا لم يثبت به الفسخ.
  وعند المؤيد بالله والفقهاء: أنه يجب مرة(٢)؛ فلهذا ثبت به الفسخ.
  قال فيه وفي الانتصار: فلو كان قد وطئها مرة واحدة(٣) فلا خلاف أنه لا يفسخ بينهما ولا تسمع دعوى المرأة.
  واختلف في تقدير التأجيل، فقال الناصر: يؤجل(٤) مدة يتبين حاله فيها، ولم يقدر بسنة. وقال مالك: أقل(٥) من سنة. وقال المؤيد بالله، وذكره للناصر في موضع آخر: لا يفسخ إلا (بعد إمهاله سنة شمسية(٦)) لا قمرية، والشمسية تزيد
(١) حيث لم يطلق.
(٢) ليستقر المهر، ولا يقال: إن الخلوة تكفي في استقراره؛ لأن الشافعي يقول: لا توجب.
(٣) وعليها البينة[١] أنه عنين، وعليه البينة أنه وطئ؛ لأن الظاهر عدمه.
(٤) يعني: بعد المرافعة إلى الحاكم. (بيان).
(٥) قال الفقيه أبو منصور بن علي: إذا أقر بالعنة فرق الحاكم بينهما في الحال، ولا تأجيل. (يواقيت).
(٦) من يوم الترافع، وقيل: من يوم زفت إليه مع اتفاق مذهب الزوجين وإلا فكالأول، وكذا حيث لا مرافعة ولا خصام تكون من وقت الزفاف. (تكميل).
(*) لأن الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل السنة، وهي ثمانية وعشرون منزلة، تحل الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوماً، إلا منزلة الذراع فأربعة عشر يوماً، كان ذلك ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، والقمرية يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة، في كل منزلة يوماً وليلة، فيأتي على ذلك ثلاثمائة وستون يوماً، فكشف لنا ذلك عن اعتبار كمال الشهور ونقصانها، فيكون أول الشهر من السنة القمرية كاملاً، والذي بعده ناقصاً إلى آخر السنة، فينقص منه ستة أيام، فتكون ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، فالشمسية زائدة على القمرية بأحد عشر يوماً، وهي تسمى أيام البين المعروفة.
=
[١] وبينتها امرأة عدلة إن كانت بكراً، وإن كانت ثيباً فرجلان أو رجل وامرأتان على إقراره أنه عنين، أو نكوله عن اليمين، فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه.