(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
  ولي المرأة(١) حيث رضيت بغير كفئها.
  (قيل: إلا الفاطمية(٢)) فإنه لا يحل(٣) إنكاحها من غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولي، وهذا القول للمنصور بالله والمتوكل وغيرهما(٤) من الأئمة
(١) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مروءة. اهـ والمختار خلافه¹. (é).
(٢) ويلزم أن لا يجوز نكاح أم كلثوم لمسلم قط؛ لأن الحسنين وأولادهم إخوتها وأولاد إخوة، ومن عداهم غير فاطمي، فيلزم رد ما علم ضرورة.
(*) قلت: ويلزم في الأمة الفاطمية أن لا تحل لسيدها العربي. (مفتي). وقيل: يجوز. روي معنى ذلك عن سيدنا إبراهيم السحولي. (é).
(٣) ولا ينبرم. (هداية).
(٤) وهل يجري هذا الخلاف لو كانت الفاطمية مملوكة، هل يجوز وطؤها بالملك على الخلاف أو يجوز اتفاقاً؟ فينظر في ذلك. قيل: يجوز. روي معنى ذلك عن القاضي إبراهيم السحولي. قلت: إن كان القياس على الزوجات - يعني: زوجات النبي ÷ وقد قال تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ}[الأحزاب: ٥٣]، مفهوم ذلك لا الموطوءة بالملك.
(*) وإذا ادعى جماعة ولداً وفيهم فاطمي كان الولد كفؤاً للفاطمية، ويكون له حكم أبيه. اهـ قال شيخنا: وهو ظاهر الأزهار هنا في الإطلاق، بخلاف ما يأتي في السير¹.
(*) قال الديلمي: وأجمعت عليه الزيدية في زمن الحسين بن القاسم العياني، واحتجوا بالقياس على تحريم زوجات النبي ÷؛ لئلا يختلط نسب الرسول ÷ في الناس[١]. (تعليق دواري على التذكرة). يقال: هذا القياس يستلزم تحريمهن على الفاطميين أيضاً؛ إذ هم رأس المؤمنين، وتحريم بناته ÷ على كل أحد، وذلك باطل بتزويجه ÷ لبناته، وتزويج علي # ابنته من فاطمة عمر، وإنما يقال: لما احترم جانبهن خلفاً عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية، فامتناع الفاطميين لذلك، لا لتحريمه؛ لأن الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها، إلا أن يقولوا: في ذلك سقوط مروءة فكان محرماً؛ لتأديته إلى القدح في العدالة حرم أيضاً من هذا الوجه، لا من حيث تحريمه نفسه، فينعقد على هذا مع الإثم، ولعل هذا أرجح ما يقال، والله أعلم. (حاشية محيرسي لفظاً).
[١] لقوله ÷: «أمرت أن أنكح إليكم وأنكحكم إلا فاطمة» فوجب أن يكون بناتها في منزلتها. (غيث).