(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها
  وقال أبو حنيفة: لا اعتراض لهم ولو كانوا في درجة(١) واحدة. ومثله عن الناصر.
  (ويجب(٢) تطليق(٣)
(*) ولا حق للقريب في الكفاءة إلا في الأنثى، لا في الذكر. (بحر). ومثله في حواشي الإفادة. اهـ وقيل: لهم± الاعتراض[١] إذا كان في ذلك سقوط مروءة. (فتح).
(*) فعلى هذا يبقى العقد موقوفاً حقيقة، فإن أجازوا جميعاً نفذ، وإلا فلا، كما لو عقد فضولي. ولو بعد الدخول أيضاً فلهم فسخه بوقفه، وإلا لبطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة لهم. (شرح محيرسي لفظاً). وظاهر قولهم± أن الفسخ بالكفاءة من حينه. (é). ولفظ البيان: فرع™: وإذا جهل الولي عدم كفاءة الزوج ثم علم بعد العقد[٢] فله الفسخ. (é).
(*) وفي البحر: ولو في درج¹.اهـ لأن عليهم غضاضة في الجملة. اهـ قال في الضياء: ¹ الغضاضة اللين والذلة. (é).
(١) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله: «ولو أبوها»: أن هنا قد رضي بعض الأولياء [قياساً على القود] بخلاف هناك، وهذا الفرق على أصل أبي حنيفة.
(٢) وحديث الاستمتاع بها متأول. (هداية). وهو قوله ÷ لمن قال له: إن امرأتي لا ترد يد لامس - أي: تجيب من أرادها - فقال له: «طلقها» ثم قال له بعد ذلك لما عرف حبه لها: «استمتع بها» قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر، ولهذا قال علي # وابن مسعود: (إذا جاءكم الحديث عن النبي ÷ فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى). وقد قيل: معنى «لا ترد يد لامس» أنها تعطي ماله من طلب، وهو الأشبه بالحديث. (شرح هداية).
(٣) ما يقال: لو زنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل، هل يجب استبراؤها أم لا؟ في البيان: مسألة: و±يصح العقد والدخول بمن زنت [ما لم يظن حملها. (é)] من غير عدة ولا استبراء بحيضة. وقال مالك: تجب العدة. وقال أبو جعفر: لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة، وكذلك الزوجة إذا زنت. (بيان)[٣]. يعني: أنها تستبري بحيضة عند أبي جعفر. (بستان). [والمذهب لا تستبري ما لم يظن حملها. (é)].
=
[١] كان لهم ولسائر المسلمين كالمنكرات. (فتح).
[٢] ولو بعد الدخول. (é).
[٣] وهي المسألة السادسة قبل باب الولاية في النكاح.