(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  وأما إذا اختلف مذهبهما، فكان مذهب أحدهما(١) الجواز والثاني التحريم(٢) فإنهما يتحاكمان£(٣)، فما حكم به(٤) الحاكم لزم الآخر ظاهراً وباطناً(٥).
  تنبيه: لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأساً(٦) ولا يعرفان التقليد(٧)، ولا
(١) ودخلا فيه مع الجهل، وإلا فهو باطل. اهـ ينظر في± هذا؛ لأنه يكون مع الجهل فاسداً، كما يأتي. (صعيتري).
(٢) مع كونهما جاهلين.
(*) قال #: وهذه الصورة¹ تشبه الباطل من وجه والفاسد من وجه، فتشبه الباطل من حيث إنه لا توارث بينهما قبل الحكم، ولا يجوز الوطء قبله، وتشبه الفاسد من حيث إنه احتاج في بطلانه وصحته إلى حكم حاكم. (غيث، ونجري).
(٣) مسألة: ± لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي، والآخر عدمه، ووطئها، ثم ترافعا إلى الحاكم وحكم بصحته - صار صحيحاً¹ ولو كانا عالمين، ولو بعد الجلد. (شكايذي). ويلزم الأرش±، ويكون من بيت المال. (é). اعلم أن مع جهلهما بذلك يكون فاسداً ولا كلام، وأما إذا علما أو علم من مذهبه التحريم قال #: فالأقرب¹ أنه باطل. بمعنى أنه لا يجوز لهما المداناة حتى يحكم الحاكم بصحته، ولا يبطل حق من مذهبه الجواز إلا بحكم؛ إذ لا يلزمه الآخر اجتهاده إلا بحكم. (نجري) (é).
(*) لأن من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع بقائه على مذهبه. (صعيتري).
(٤) والمحاكمة لانفساخ النكاح، وأما النسب فيلحق± بالزوج حيث هو مذهبه، أو غير مذهبه وهو جاهل، وكذا يسقط الحد عمن ليس هو مذهبه إن جهل. (صعيتري معنى) (é).
(٥) فإن وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه[١] إذا علم. (بيان). لأن المنع قبل الحكم واجب عليهما. (كواكب). وأما من يستجيزه فمع الجهل لا شيء عليه، ومع العلم يأثم فقط، ذكره في شرح الفتح. وقيل: يحد±. (é).
(٦) وأما ما ذكر من أن مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه يوسف أو مذهب إمامهم كما ذكره غيره - فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز، وفهم كون مذهبه مذهب أولئك، وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع. (شرح فتح بلفظه) (é).
(٧) أو عرفا ولم يلتزما¶، وكذا لو التزما ولم يعرفا صفته، فلا معنى له. اهـ فيكون كالعامي. (وشلي) (é).
[١] وهذا مع فسخ± النكاح، لا مع الحكم بصحته فلا حد. (é).