(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  صفة(١) من يقلد، فدخلا في نكاح(٢) موافقين فيه لقول قائل قال #: الأقرب£ أنهما يقران(٣) على ذلك النكاح، لكن يتفرع على ذلك فروع:
  الأول: لو طلق قبل أن يلتزم مذهباً طلاق بدعة، هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل(٤) كالنكاح، أم لا يقع؛ لأنها إنما حلت بالعقد لموافقته قول قائل، والعقد باق على موافقته قول قائل، وهو من لم يقل بوقوع البدعي(٥)؟
  الفرع الثاني: لو أوقع عليها ثلاثاً متوالية(٦) هل تبين بذلك لموافقته قول قائل(٧) أم لا تبين لموافقتهما قول قائل(٨)؟
  الفرع الثالث: لو خالعها(٩) بأكثر مما لزم بالعقد أو من دون نشوز.
  قال #: ´ الأقرب في ذلك كله أن ما تراضيا به(١٠) جرى مجرى التزام(١١) مذهب القائل به(١٢)،
(١) بل لا يفرقان بين كون المقلد إماماً أم نبيئاً أم غير ذلك، كما نظرنا ذلك من أحوال جهال العامة من أهل البوادي، وذلك كثير. (نجري).
(٢) ظانين الجواز.
(٣) كما يقر عقد الكفار إذا وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. (نجري).
(٤) وهو المذهب.
(٥) الناصر والإمامية. والصادق والباقر برواية شرح الإبانة كما سيأتي. (سماع).
(*) ما تراضيا عليه وقع. (é).
(٦) من غير رجعة.
(٧) الشافعي ومالك والناصر.
(٨) وهم المؤيد بالله ومن معه.
(*) وهو المذهب.
(٩) عقداً لا شرطاً. اهـ لا فرق بين± العقد والشرط؛ لأجل الخلاف.
(١٠) «عليه» نخ.
(١١) يعني: التقليد±؛ لا الالتزام فمن شرطه النية.
(١٢) ولا يعترض عليهم في ذلك كله في المسائل الظنية، ما لم يعتقدا التحريم.
=