شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما

صفحة 254 - الجزء 4

  وإن تشاجرا عمل على المرافعة والحكم⁣(⁣١).

  (ويلزم فيه بالوطء⁣(⁣٢) فقط مع الجهل⁣(⁣٣) الأقل من المسمى⁣(⁣٤) ومهر


(*) هذا إذا كان يقول بصحته ابتداء ويقول: إن الطلاق البدعي لا يقع، وأما لو كان يقول: إن الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقاً للإجماع بعد حصول طلاق البدعة؛ لأن الذي كان يصح عنده قد أبطله بحصول الطلاق البدعي؛ لوقوعه عنده، والذي لا يحكم بوقوع البدعي هو باطل عنده من الأصل، وقد ذكر ذلك في التبصرة في كتاب الطلاق. اهـ والمختار في± مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الإجماع، كما تقدم على المسألة الكبيرة في البيان⁣[⁣١] وفي مسألة صلاة العوام⁣[⁣٢] وما يعلق عليها.

(١) قال في النجري: هكذا ذكره # بلفظه من غير تغيير، وقد سمعته مشافهة منه #، وفي نحو ذلك من جميع المسائل الظنية، وأنه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقدوا التحريم، فافهم وتيقن واعلم.

(٢) ولو في الد±بر. (é).

(٣) أي: جهلهما جميعاً.

(*) ولا يتعدد± المهر بتكرر الوطء إلا بعد التسليم£، أو يحكم به حاكم⁣[⁣٣]. (بحر).

(*) وهذا في القسم الأول، وهو حيث لا يصح إجماعاً فقط، وهو حيث جهلا. (شرح فتح).

(٤) لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية، ذكره في البحر، وهذا في البالغة± العاقلة، وأما الصغيرة ونحوها فيلزم لها´ مهر المثل مطلقاً⁣[⁣٤] ولا حكم لرضاها بالمسمى. (شامي). فإن بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط ما قد لزم لها.


[١] في أواخر المقدمة وهي قوله: مسألة: إذا عرضت الحادثة للعامي ... إلخ. (هامش بيان).

[٢] في المسألة الثالثة عشرة من قبل صلاة الجماعة.

[٣] والمذهب خلافه¹.

[*] - على قول الفقيه محمد بن سليمان في الحكم فقط في الجنايات، في قوله: ولا تتعدد بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم [٠] وأما الحكم فلا يتكرر¹ في الأصح. (é). فإن سلم البعض تكرر بقدره. (شرح أثمار). ولفظ البيان±: فإن كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم إلا باقيه. (بيان من العدة).

[٠] يقال: كيف الجهل بعد الحكم؟ قيل: لعله ظن أنه يحل له بعد تسليم المهر.

[٤] إلا أن يكون المزوج لها أباها. (عامر). وقيل: لا فرق£ مطلقاً أنها تستحق مهر المثل. (é). وأما الأمة فإن كان المزوج لها سيدها فالأقل، وإلا فمهر± المثل. (ê). وقيل: لا فرق مطلقاً أنها تستحق مهر المثل، ومثله في التذكرة، وقرره الشامي.