(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  المثل(١)) فإذا سمى لها مهراً ودخل بها جاهلاً لبطلان العقد لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى، وإن كان المسمى أقل لزمه المسمى، ولا حد عليه. وإن لم يدخل بها فلا شيء لها ولو خلا بها خلوة صحيحة أو مات عنها؛ لأن وجود هذا العقد كعدمه، هذا مع الجهل.
  وأما مع العلم فهو كالزنا في حق العالم، فيلزمه الحد، ولا مهر لها(٢) ولو كانت جاهلة وهو عالم. وإنما لزم المهر مع جهلهما لأن البضع لا يخلو من حد أو مهر.
  (ويلحق النسب بـ) ـالرجل (الجاهل(٣)) لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة بأنه باطل، ذكره صاحب± البيان، وصححه المتأخرون. وعلى كلام الأمير الحسين أنه لا يلحق به كما تقدم.
  (ولا حد عليه) لأجل الجهل(٤) (ولا مهر) عليه لها؛ لوجوب(٥) الحد عليها.
  وأما إذا كان هو العالم وهي الجاهلة لم يلحقه الولد على الأقوال الثلاثة(٦)، وأما
(١) حيث المسمى± عشرة دراهم، وإلا وفيت عشرة دراهم؛ لأنها قد رضيت بالنقصان.
(٢) ولو سقط الحد في حق العالم لعدم الإمام أو نحوه. (é). ومثله عن القاضي عامر. (é).
(*) لأن الحد والمهر لا يجتمعان. (é).
(٣) ويستمر إلى الوطء¹ المفضي إلى العلوق. (é). فإن وطئ بعد العلم حد، ولا نسب، ولا مهر±. (حاشية سحولي) (é).
(*) المراد استمرار الجهل¹ إلى حال الوطء الذي علقت منه، فلو علم ونسي فهو كاستمرار العلم.
(٤) ولشبهة العقد.
(٥) والحد والمهر لا يجتمعان، وأما الزوج فقد خلا البضع من حد ومهر في حقه في هذه الصورة حيث المرأة عالمة والزوج جاهل؛ لوجوب الحد عليها. (شامي).
(*) ولو لم يكن± سبب[١] وجوب الحد في زمن الإمام، أو لا تنفذ± أوامره ونواهيه فلا يلزمه المهر. (عامر) (ê).
(٦) قول الأمير الحسين والصفي والبيان.
[١] لفظ الحاشية في نسختين: ولو لم يكن ثمة إمام أو في بلد لا تنفذ أوامره ونواهيه فإنه لا يلزمه المهر. (ê).