(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  الفسخ(١) ففيه كلام أبي مضر.
  (وفاسده(٢) ما خالف مذهبهما أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين(٣)) بالتحريم حال £العقد (ولم يخرق الإجماع(٤)) مثال ذلك: أن يكونا مقلدين لمن مذهبه وجوب الإشهاد، أو أحدهما مقلداً له، فيعقدا من دون إشهاد جاهلين بالتحريم¶(٥) جميعاً، فإن هذا يكون فاسداً، وكذلك ما أشبهه من الشروط المختلف فيها.
  فأما لو كان أحدهما عالماً كان باطلاً±(٦) على الخلاف الذي تقدم(٧).
  وعند(٨) الهادي والناصر والشافعي: أن فاسد النكاح باطل؛ إذ عندهم أن لا
(١) والمذهب أنه باطل فلا يحتاج إلى الفسخ. (é).
(٢) ويكفي في الفاسد أن¹ يجهلا عند العقد، ولو علما أو أحدهما قبل الدخول. (حاشية سحولي). بخلاف الباطل فلا بد من استمرار الجهل¹ حتى يطأ.
(٣) هذا حيث خالف مذهبهما جميعاً، لا إذا خالف مذهب أحدهما فلا يعتبر الجهل إلا فيمن مذهبه¹ التحريم، ذكره المجاهد والشكايذي، وقرره الشامي، لكنه يشترط أن يكون العالم المستجيز جاهلاً أن مذهب الآخر التحريم، وإلا دخل فيما يعتقده حراماً. (حابس) (é).
(٤) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود.
(٥) الأولى: جاهلين بأنه خلاف مذهبهما.
(٦) لكن مع اختلاف المذهب يحتاج إلى حكم حاكم. (é).
(٧) خلاف أبي مضر.
(٨) في أحد قوليه، قال في تعليق شرح الأصول في مسألة الأفعال ما لفظه: مذهب الناصر والشافعي: أنه ليس إلا عقدان: صحيح وفاسد، وهو الباطل الذي لا يفيد ملكاً، ولا يحل معه الاستمتاع. وذهب القاسم والهادي والحنفية: إلى أن العقود¹ ثلاثة: صحيح، وفاسد، وباطل. والصحيح: ما استوفي فيه الشروط المذكورة. والفاسد: ما اختل فيه أحد الشروط على وجه يثبت الملك في حال، ويحل الاستمتاع في حال. والباطل: ما اختل شرائطه أو بعضها على وجه لا يثبت فيه الملك. وكذا في البيع فإنه ينقسم عند الهادي إلى: صحيح وفاسد وباطل، فأثبت الفاسد. قال الفقيه سليمان بن يحيى الصعيتري في شرح التذكرة بعد سياق =