(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  فاسد، بل باطل وصحيح.
  (و) عند المؤيد بالله والفرضيين(١) والمذاكرين (هو كالصحيح(٢)) يجوز الوطء فيه، ويلزم المهر(٣)، ويلحق النسب، ويقع التوارث بينهما.
  وعلى الجملة فهو كالصحيح(٤) في جميع أحكامه (إلا في) سبعة أحكام فإنه يخالفه(٥) فيها:
= الكلام في البيوع: فحصل من هذا أن الهادي # أثبت الفاسد جملة كالحنفية. والناصر والشافعي نفياه مطلقاً. قال في شرح الكافل: ولا يظهر أثر للخلاف في الصلاة والصوم، وأما في الحج فيظهر أثره، فالفاسد يجب إتمامه ويقضى، بخلاف الباطل. (من شرح ابن لقمان).
(١) ورواه في التقرير عن الهادي #.
(*) وإذا أطلق[١] الفرضيون فهم: علي #، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن مسعود.
(٢) ولو بعد العلم. (é).
(*) حتى يعلما أنه خلاف مذهبهما، ويجب عليهم التدارك، والإقلاع، ويكون الوطء بعد العلم زناً[٢]. (تعليق أثمار). وقيل: يكون كتغير الاجتهاد، إن قلنا: الأول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج¹ منه، وإلا لزم. (معيار). وقيل: هذا في الجاهل المطلق، لا جاهل المذهب. (مفتي). وقيل: لا فرق± بين الجاهلين[٣]. (شامي) (é).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع، ففاسد النكاح كالصحيح، ولا يجوز الدخول فيه، وفاسد البيع يجوز الدخول فيه، ولا يجوز الوطء لو كانت أمة، ولا يصير مع العلم باطلاً، بخلاف النكاح؟ الجواب: أنه يجوز التراضي في الأموال، بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في الفروج. (نجري).
(٣) وهو الأقل. (é).
(٤) حتى يعلما.
(٥) إلا أن يحكم بصحته حاكم فكالصحيح. (é). في جميع الأحكام. (é).
[١] لا هنا فالمراد بهم من صنف في علم الفرائض، لا الأربعة المذكورون.
[٢] وقيل: إنه لا يشترط الجهل إلا وقت العقد، لا بعده فلا يضر، بل يستمران عليه ما لم يترافعا إلى الحاكم فيعمل بمذهبه. (حاشية سحولي).
[٣] جاهل المذهب وغيره.