(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما
  الأول: (الإحلال) أي: تحليل الزوجة التي قد طلقها الزوج ثلاثاً فبانت منه، فإنها متى تزوجت زوجاً آخر نكاحاً فاسداً ووطئها لم تحل للأول بتخلل هذا النكاح(١) عندنا(٢).
  (و) الثاني: (الإحداد) فإنه من تزوج امرأة بعقد فاسد(٣) ثم مات(٤) فإن العدة تلزمها، ولا يلزمها الإحداد(٥) عليه، ذكره العصيفري¹.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والصحيح(٦) أن عليها الإحداد، ومرادهم حيث قالوا: «لا حداد في الفاسد» أي: في الباطل(٧).
  (و) الثالث: (الإحصان(٨)) فإن الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين(٩)، فلا يرجمان لو زنيا.
  وعند المؤيد بالله أنهما يصيران بالفاسد محصنين.
(١) والعبرة في± كون نكاحها بالثاني صحيحاً أو فاسداً بمذهبها هي والثاني، لا بالأول، فإن اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح إلا أن يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه. (بيان) (é).
(٢) خلاف الشافعي.
(٣) مسألة: من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد، ثم رافعته إحداهما ففسخ الحاكم نكاحها، هل ينفسخ النكاح في الأخرى؟ فيه نظر. في الغيث: ينفسخ نكاحهما معاً. (é). لأن العقد الواحد لا يتبعض.
(٤) أو طلق بائناً، أو فسخ. (é).
(٥) وكذا المبيت¶ في المنزل، فلا يلزم. اهـ وقيل: بل يلزم±.
(٦) قال #: وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه. قال: والصحيح خلافه. (نجري).
(٧) وكلامه مبني على الخلاف.
(٨) لأنه فضيلة، ولا تكون إلا في الصحيح.
(٩) لعدم الاستقرار.